كتاب الصلاة
  قوله أيده الله تعالى: (ويذكر نحو حكمي فطرة وأضحية) أي يذكر الخطيب في خطبة عيد الفطر أحكام الفطرة، فيعرف الناس بوجوبها، وبالقدر المجزي منها من كل جنس، وغير ذلك، ويذكر في خطبة عيد الأضحى أحكام الأضحية، فيعرفهم بأنها سنة، وبما [يجزئ منها](١) وما لا يجزي، وبوقتها ومكانها، وبما يسن التصدق به منها، وشبه ذلك مما هو مستوفى في بابي الفطرة والأضحية(٢).
  ومما يدل على ذلك حديث البراء قال: خرج رسول الله ÷ يوم أضحى(٣) إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وخطب، وقال: «إن أول ما يبدأ به(٤) في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما ذلك لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء» أخرجه الستة إلا الموطأ بروايات(٥) عدة(٦).
  وأراد بنحو حكمهما ما هو مأثور في العيدين: من الأفعال، والأقوال، وغير ذلك مما سيأتي ذكره عند شرح قوله: ومأثور العيدين.
  قال في البحر: وإن كان في الحج علمهم الإحرام يوم السابع، يعني من ذي الحجة، والخروج إلى منى وعرفات، ثم خطب في عرفة لتعليم الإفاضة وتوابعها، ثم في يوم النحر لتعليم(٧) الرمي والنحر وغيرهما(٨).
  قوله أيده الله تعالى: (وندب تطهر، وإنصات، إلا لإجابة ذكر، ومأثور العيدين) أي وندب للخطيب أن يكون متطهرًا من الحدث الأصغر بالماء أو التراب للعذر، ولو خطب
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٨٢، والبحر الزخار ٢/ ٦٤، والانتصار ٤/ ٣٥٨.
(٣) في (ب): الأضحى.
(٤) في (ج): يبدأ به الإنسان.
(٥) في (ب): من روايات.
(٦) صحيح البخاري ص ١٨٦ رقم (٩٥١)، كتاب العدين - باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وصحيح مسلم ص ٨٧٥ رقم (١٩٦١)، كتاب الأضاحي - باب وقتها، وسنن الترمذي ص ٣٥٦ رقم (١٥٠٨)، كتاب الأضاحي - باب في الذبح بعد الصلاة، وسنن أبي اود ص ٤٧٨ رقم (٢٧٩٧)، كتاب الأضاحي - باب ما يجوز في الضحايا من السنن، وسنن النسائي ص ٢٧٨ رقم (١٥٦٢)، كتاب صلاة العيدين - باب الخطبة يوم العيد.
(٧) في (ب): تعليمهم الرمي.
(٨) البحر الزخار ٢/ ٦٤، ونحوه في الانتصار ٤/ ٣٥٨.