تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب صلاة العيد

صفحة 428 - الجزء 2

  وهو غير متطهر أجزأ مع الكراهة، بخلاف خطبة الجمعة، فلا تصح من المحدث، كما تقدم؛ والوجه في صحة خطبة العيد من المحدث أنه لا دليل على أنها من الصلاة⁣(⁣١).

  وأما الجنب فظاهر الأزهار أنها تجزئ منه، وقال في الياقوتة: ولو خطب الفاسق والمراهق في العيد جاز، لا الجنب، والمرأة، والخنثى⁣(⁣٢). وتجزئ الخطبة مع ترك التكبير المتقدم ذكره كما صرح به في الأزهار⁣(⁣٣).

  ويندب أيضا في خطبة العيد الإنصات لها، إلا لإجابة [الخطيب]⁣(⁣٤) في الذكر، أي متابعته في التكبير والصلاة على النبي وآله، بخلاف خطبة الجمعة؛ فإن الإنصات لها واجب، والكلام فيها - ولو بالذكر - محظور على الأصح، كما تقدم⁣(⁣٥).

[مندوبات العيدين]

  ويندب أيضًا فعل المأثور في العيدين، وهو أنواع: منها: ما تقدم ذكره في الجمعة من: الغسل، والتماس الطيب، ولباس الجميل⁣(⁣٦) من الثياب، وأكل أطيب الطعام⁣(⁣٧). وقد روى ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي ÷ كان يغتسل للعيدين⁣(⁣٨). وضعف إسناده⁣(⁣٩).

  وروي عن جماعة من الصحابة فعله، وكونه سنة.

  وعن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد. رواه الطبراني والحاكم⁣(⁣١٠).


(١) البحر الزخار ٢/ ٦٥، والانتصار ٤/ ٣٦١، والتحرير ١/ ١١٨.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣٨٣.

(٣) شرح الأزهار ١/ ٣٨٣.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) الانتصار ٤/ ٣٩٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٨٣.

(٦) في (ب، ج): ولباس الجيد.

(٧) في (ج): الطيب من الطعام.

(٨) سنن ابن ماجة ص ١٩٣ رقم (١٣١٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الاغتسال للعيدين.

(٩) ينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٧٩ رقم (٦٧٦).

(١٠) المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٨٦ رقم (٢٧٥٦)، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٢٥٦ رقم (٧٥٦٠)، كتاب الأضاحي.