باب صلاة العيد
  وروى ابن خزيمة من حديث جابر أن النبي ÷ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة(١).
  وروى الشافعي، والطبراني أنه كان ÷ يلبس بردة حِبَرَةً(٢) في كل عيد.
  والترفه(٣) على الأنفس والأولاد والخدم، لكن مدة ذلك في عيد الأضحى: ثلاثة أيام، وفي عيد الفطر يومه.
  ومنها: أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين والإكثار فيهما وفي يومهما من الذكر لله تعالى بالتكبير والتهليل والجهر بذلك.
  وكذلك في عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله سبحانه في قوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}(٤) (٥).
  ومنها: أنه يستحب الخروج لصلاة العيد إلى الجبانة: وهي ساحة البلد، ولو لم يكن ثمة إمام(٦).
  قال أبو العباس: لأن عمل المسلمين قد جرى بذلك، وإن كان ثمة إمام خرجوا معه مترجلين، شاهرين السلاح(٧).
  قال في الانتصار: فإن كان في ساحة البلد مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مستورا ففي ذلك تردد(٨).
(١) سنن البيهقي ٣/ ٢٧٤ رقم (٥٧٧٨)، باب ما يستحب من الارتداء ببرد، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨١ رقم (٥٥٤٩)، باب في الثياب النظاف والزينة بها، وينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٧٩ رقم (٦٧٧).
(٢) في هامش (ب): حِبَرَةٌ: بوزن عِنَبة، على الوصف والإضافة، وهو برد يماني، والجمع: حِبَرٌ وحبران ...
(٣) في (ب، ج): والترفيه.
(٤) سورة الحج: ٢٨.
(٥) روي هذا التفسير عن قتادة، والحسن، وأبي حنيفة. انظر: جامع البيان تفسير الطبري مج ١٠/ج ١٧/ ١٩٤، والثمرات اليانعة ٤/ ٢٨٦.
(٦) شرح الأزهار ١/ ٣٨٤، والمهذب ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٥، وروضة الطالبين ص ٢١١، وبدائع الصنائع ١/ ٢٧٩.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٣٨٤، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٥.
(٨) الانتصار ٤/ ٣١٩.