تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 436 - الجزء 2

  تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}⁣(⁣١) قالوا⁣(⁣٢): أراد عدة رمضان، وتكبيره عند كماله، والأضحى مقيس عليه؛ إذ لم يفصل أحد في الوجوب، قال في البحر: قلنا: تحتمل الآية تكبير الصلاة؛ إذ لا تصريح⁣(⁣٣).

  وأما وقته: فالمذهب أنه من عقيب آخر صلاة فجر⁣(⁣٤)، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى عقيب صلاة العصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة، فيفعله عقيب صلاة العصر منه، ويقطعه عقيب صلاة المغرب⁣(⁣٥). وهذا هو المختار لمذهب الشافعي في حق غير الحاج؛ لحديث علي وعمار أن النبي ÷ فعل ذلك، يعني كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق. صحح الحاكم إسناده. ومثله رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث جابر⁣(⁣٦)، وفيه من ضعف⁣(⁣٧). والله أعلم.

  وأما الحاج: فمن ظهر النحر إلى صبح آخر أيام التشريق⁣(⁣٨)، قالوا: أما ابتداء تكبير الحاج فلقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا}⁣(⁣٩) والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة [بالرمي]⁣(⁣١٠)، فتنتهي وقت التلبية التي هي شعار الحاج، وأول فريضة تجب بعد ذلك الظهر.

  وأما انتهاء تكبيره بصبح آخر أيام التشريق⁣(⁣١١)؛ فلأن الأيام المعدودات في قوله تعالى:


(١) سورة البقرة: ١٨٥.

(٢) في الأصل: قالا، وفي (ب): قال.

(٣) البحر الزخار ٢/ ٦٦.

(٤) في الأصل: عقيب آخر صلاة في عرفة. وأشار على كلمة "آخر" بـ" ظ". وما أثبتناه من (ب، ج).

(٥) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٤٥، والتحرير ١/ ١٩٩، وبه قال أحمد بن حنبل. الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٥٢، والإنصاف ٢/ ٤٣٦، وعند مالك: يبدأ التكبير عقيب صلاة الظهر يوم النحر، ويقطع عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.

(٦) المستدرك ١/ ٤٣٩ رقم (١١١١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وسنن البيهقي ٣/ ٣١٥ رقم (٦٠٧٢)، كتاب العيدين - باب من استحب أن يبتدئ خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، وسنن الدارقطني ٢/ ٤٩ رقم (٢٦)، كتاب العيدين.

(٧) قال في تلخيص الحبير ٢/ ٨٧: وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك.

(٨) المهذب ١/ ٣٩٩، وروضة الطالبين ص ٢١٣.

(٩) سورة البقرة: ٢٠٠.

(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(١١) المراجع السابقة.