كتاب الصلاة
  تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}(١) قالوا(٢): أراد عدة رمضان، وتكبيره عند كماله، والأضحى مقيس عليه؛ إذ لم يفصل أحد في الوجوب، قال في البحر: قلنا: تحتمل الآية تكبير الصلاة؛ إذ لا تصريح(٣).
  وأما وقته: فالمذهب أنه من عقيب آخر صلاة فجر(٤)، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى عقيب صلاة العصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة، فيفعله عقيب صلاة العصر منه، ويقطعه عقيب صلاة المغرب(٥). وهذا هو المختار لمذهب الشافعي في حق غير الحاج؛ لحديث علي وعمار أن النبي ÷ فعل ذلك، يعني كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة، ومد التكبير إلى العصر آخر أيام التشريق. صحح الحاكم إسناده. ومثله رواه الدارقطني، والبيهقي من حديث جابر(٦)، وفيه من ضعف(٧). والله أعلم.
  وأما الحاج: فمن ظهر النحر إلى صبح آخر أيام التشريق(٨)، قالوا: أما ابتداء تكبير الحاج فلقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا}(٩) والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة [بالرمي](١٠)، فتنتهي وقت التلبية التي هي شعار الحاج، وأول فريضة تجب بعد ذلك الظهر.
  وأما انتهاء تكبيره بصبح آخر أيام التشريق(١١)؛ فلأن الأيام المعدودات في قوله تعالى:
(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) في الأصل: قالا، وفي (ب): قال.
(٣) البحر الزخار ٢/ ٦٦.
(٤) في الأصل: عقيب آخر صلاة في عرفة. وأشار على كلمة "آخر" بـ" ظ". وما أثبتناه من (ب، ج).
(٥) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٤٥، والتحرير ١/ ١٩٩، وبه قال أحمد بن حنبل. الكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٥٢، والإنصاف ٢/ ٤٣٦، وعند مالك: يبدأ التكبير عقيب صلاة الظهر يوم النحر، ويقطع عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
(٦) المستدرك ١/ ٤٣٩ رقم (١١١١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وسنن البيهقي ٣/ ٣١٥ رقم (٦٠٧٢)، كتاب العيدين - باب من استحب أن يبتدئ خلف صلاة الصبح من يوم عرفة، وسنن الدارقطني ٢/ ٤٩ رقم (٢٦)، كتاب العيدين.
(٧) قال في تلخيص الحبير ٢/ ٨٧: وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك.
(٨) المهذب ١/ ٣٩٩، وروضة الطالبين ص ٢١٣.
(٩) سورة البقرة: ٢٠٠.
(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(١١) المراجع السابقة.