كتاب الصلاة
  {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}(١) هي أيام التشريق كما سيأتي في الحج. وصبح الثالث منها هي آخر صلاة يصلونها بمنى؛ إذ السنة لهم إذا رموا في اليوم الثالث بعد الزوال أن يكونوا ركبانا، ولا يصلون الظهر بمنى، بل يؤخرونها حتى ينفروا، فيصلونها بالمحصب.
  قال في شرح الإرشاد: ومرجح النووي أن غير الحاج كالحاج في ابتداء هذا التكبير وانتهائه؛ لأن الناس تبع للحاج فيه. انتهى(٢).
  وعن أبي حنيفة: أنه من فجر عرفة إلى عصر يوم النحر عقيب ثماني صلوات(٣)، وهو قول ابن مسعود. وقيل: غير ذلك.
  لنا: ما مر من حديث علي وعمار، وأن يوم عرفة من المعلومات، وآخر [أيام](٤) التشريق من المعدودات، والذكر مشروع في المعلومات والمعدودات، لكن لم يقل أحد بأن تكبير التشريق يسن قبل يوم عرفة. ولا فرق عندنا في ذلك بين الحاج وغيره؛ لعموم الدليل، وعدم التنافي في حق الحاج. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ويستحب عقيب(٥) نافلة): أي ويستحب تكبير التشريق عقيب كل نافلة من الرواتب، وغيرها، لكنه في الرواتب آكد(٦).
  وظاهر مذهب الشافعي عدم الفرق بين الفرائض والنوافل في كونه يسن في الجميع(٧).
  وعن زيد بن علي، والناصر، وأبي حنيفة: لا يسن عقيب النوافل،
  ولو مؤكدة(٨).
  قال في البحر مسألة: العترة: ولا يسقط بنسيانه في المجلس كالمؤكد(٩)، وقيل: بل يسقط كالسهو(١٠).
(١) سورة البقرة: ٢٠٣.
(٢) روضة الطالبين ص ٢١٣.
(٣) المبسوط ٢/ ٤٢، ومختصر الطحاوي ص ٣٨، والهداية ١/ ١٠٤.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في (ب): عقيب بعد. وفي (ج): بعد، وأشار لـ "عقيب" بـ نخ.
(٦) الأحكام ١/ ١٤٥، والانتصار ٤/ ٣٧٨، والتحرير ١/ ١٩٩.
(٧) في الأصل: يسن في الجمع. وفي (ب): يسن لتجميع. والظاهر أنها الجميع، أي النوافل والفرائض.
ينظر: المهذب ١/ ٣٩٩، وروضة الطالبين ص ٢١٣.
(٨) الانتصار ٤/ ٣٧٨، والهداية ١/ ١٠٤.
(٩) في (ب): كالمؤكدة.
(١٠) البحر الزخار ٢/ ٦٨، وينظر: الانتصار ٤/ ٣٧٩.