كتاب الصلاة
  وعن الهادي: أنه قرأ(١) مع الفاتحة: الكهف، ومريم، وطه، والطوسين(٢)، والمشهور عن الشافعي في القيام الأول: سورة البقرة أو قدرها ممن لا يحسنها. وفي الثاني: آل عمران أو قدرها كذلك، وفي القيام الأول من الركعة الثانية: سورة النساء أو قدرها كذلك. وفي القيام الثاني [منها](٣): سورة المائدة أو قدرها كذلك(٤).
  وعن زيد بن علي، والإمام يحيى، وأبي حنيفة وأصحابه: يقرأ ما شاء من المفصل؛ إذ لم يؤثر عن النبي ÷ فيها شيء مخصوص(٥).
  قال في شرح الأثمار: وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في الأزهار: "قبلها ويفصل بينها(٦) " ... إلى قوله: "بينها وقبلها الحمد ... " إلى آخره(٧)؛ لما في عبارة الأزهار من القلق، والافتقار إلى التقدير، وإيهام أن الضمير في قوله: "قبلها" يعود إلى الركعة، وليس بمراد. وعبارة الأثمار صريحة ظاهرة في أن المراد: يقرأ بين الركوعات، وقبل الركوعات الحمد لله ... إلى آخره(٨).
  قوله أيده الله تعالى: (ويكبر إلا في الخامس) أراد أن المشروع في كل رفع من الركوعات المذكورة أن يكبر للنقل، ولا يُسَمْعِلُ الإمام والمنفرد(٩)، ولا يُحَمْدِلُ المؤتم إلا في الاعتدال من الركوع الخامس، في كل من الركعتين؛ إذ هو الذي يليه السجود(١٠). وقد روي مثل هذا عن الماوردي من الشافعية، ونقله عن الناصر،
(١) أي الهادي.
(٢) في النسخ: وىل طس، وما أثبتناه من المنتخب ص ٦٠.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ذكر نحو هذا في روضة الطالبين ص ٢١٤، وقال: هذه رواية البويطي، ونقل المزني في المختصر: أنه يقرأ في الأول البقرة أو قدرها إن لم يحفظها، وفي الثاني قدر مائتي آية من سورة البقرة، وفي الثالث قدر مائة آية وخمسين آية منها، وفي الرابع قدر مائة منها.
(٥) المجموع الفقهي والحديثي للإمام زيد ص ١٥٢، والانتصار ٤/ ٤١٠، ومختصر الطحاوي ص ٣٩.
(٦) في (ب): ويفصل بينهما.
(٧) عبارة الأزهار ص ٥٤: باب ويُسنُّ للكسوفين حالهما ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات قبلها، يفصل بينها الحمد والصمد والفلق سبعا سبعا.
(٨) قال في هامش شرح الأزهار ١/ ٣٨٧ - بعد ذكر كلام المؤلف - ينظر في هذا، فعبارة الأزهار جلية صريحة لا غبار عليها مع التأمل.
(٩) في (ج): المنفرد والإمام.
(١٠) شرح التجريد ١/ ٥٤٥.