تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 444 - الجزء 2

  وكذلك عن ابن كَج⁣(⁣١) في التجريد⁣(⁣٢)؛ لما ذكرناه من أن هذا انتقال إلى قيام لا إلى اعتدال يعقبه سجود⁣(⁣٣).

  وقال بعضهم: بل يُسَمْعِلُ ويُحَمْدِلُ في الجميع⁣(⁣٤)؛ لحديث عائشة المتقدم.

  وظاهر مذهب العترة أنه لا يسن التطويل الزائد على المعتاد في تسبيح الركوع والسجود.

  وفي شرح الإرشاد للشافعية: أنه يندب أن يسبح قدر مائة آية في الركوع الأول والسجدة الأولى من الركعة الأولى، وقدر الثمانين آية في الركوع الثاني⁣(⁣٥) من الركعة الأولى والسجدة الثانية منها، وقدر السبعين آية في الركوع الأول من الركعة الثانية والسجدة الأولى منها، وقدر الخمسين آية في الركوع الثاني من الركعة الثانية والسجدة الثانية منها. قال: هذا ما في التهذيب. واختاره في الروضة⁣(⁣٦).

  ونص في البويطي أنه يطول السجود نحو الركوع الذي قبله⁣(⁣٧). أما تفاوت الركوعات فللحديث السابق.

  وأما تقديرها بما ذكر فلما قام عند الشافعي؛ لأنه نص عليه في البويطي كما مر، وهو تقريب.

  وأما تطويل السجود فيدل عليه⁣(⁣٨) حديث أبي موسى في الصحيحين، ولفظه: فصلى بأطول قيام وركوع وسجود⁣(⁣٩)، وذكر أحاديث أخر تتضمن ذلك، والله أعلم.


(١) يوسف بن أحمد بن كَجٍّ الدينوري، شيخ الشافعية، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وله وجه في مذهب الشافعي وتصانيف كثيرة، قتل بالدينور سنة ٤٠٢ هـ. سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٨٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٦.

(٢) التجريد لابن كج: هو مطول، وقد وقف عليه الرافعي. شذرات الذهب ٥/ ٣٦.

(٣) الانتصار ٤/ ٤٠٩، والبحر الزخار ٢/ ٧٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٨٨، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٧.

(٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة، يقول عند الاعتدال من كل ركوع: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد. ينظر: روضة الطالبين ص ٢١٤، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٥٥.

(٥) في (ج): الثانية.

(٦) روضة الطالبين ص ٢١٤.

(٧) روضة الطالبين ص ٢١٤، والمهذب ١/ ٤٠١، والمجموع ٥/ ٥٥.

(٨) في (ب، ج): فيدل له.

(٩) صحيح البخاري ص ٢٠٦ رقم (١٠٥١)، كتاب الكسوف - باب طول السجود في الكسوف، وسنن النسائي ص ٢٦٣ رقم (١٤٩٥)، كتاب الكسوف - باب القول في السجود في صلاة الكسوف، وسنن ابن ماجة ص ١٨٦ رقم (١٢٦٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها.