تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 445 - الجزء 2

  وعن بعضهم لا يطيل السجود، كما لا يطيل التشهد⁣(⁣١). واختلفوا في إطالة الجلوس بين [السجدتين]⁣(⁣٢).

  واختلف هل يعتبر في الإطالة رضا المأمومين؟ قيل: لا يعتبر؛ لظاهر الأحاديث، ولعدم تكرار صلاة الكسوف، بخلاف المكتوبة. وقيل: يعتبر⁣(⁣٣)؛ لظاهر قوله ÷: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف»⁣(⁣٤) وأطلق. والله أعلم.

  قيل: وإنما تستحب الإطالة حيث لم يتضيق وقت مكتوبة. وهذا متجه. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ولو سرًّا وفرادى⁣(⁣٥)» أي وتصح هذه الصلاة ولو أسر القراءة فيها، وسواء في ذلك الكسوف والخسوف على المختار للمذهب⁣(⁣٦)، وكذلك تصح فرادى، ولا يشترط في صحتها الجماعة [فيهما]⁣(⁣٧) عندنا.

  أما⁣(⁣٨) التخيير بين الجهر والمخافتة فنص عليه الهادي في المنتخب⁣(⁣٩)، لكن قال أبو العباس: هذا التخيير إنما هو في خسوف القمر. فأما في⁣(⁣١٠) كسوف الشمس فالمخافتة⁣(⁣١١)، وقال أبو جعفر عكس ذلك، والصحيح ما ذكره المؤيد بالله من تبقية كلام


(١) أي الشافعية. قال في روضة الطالبين ٢١٤: وهل يطول السجود في هذه الصلاة قولان: أظهرهما لا يطوله كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين. والثاني: يطول نفله البويطي، والترمذي، والمزني عن الشافعي، وقال: الصحيح المختار له أن يطول السجود.

(٢) ما بين المعقوفتين منقولة من هامش الأصل، وعليها كُتب: ظن. وهي مثبتة في (ب، ج).

(٣) روضة الطالبين ص ٢١٤، والمهذب ١/ ٤٠١، والمجموع ٥/ ٥٥.

(٤) صحيح البخاري ص ٢٧ رقم (٩٠)، كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يغره، وصحيح مسلم ص ٢٢٩ رقم (٤٦٧)، كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وسنن الترمذي ص ٦٣ رقم (٢٣٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وسنن النسائي ص ١٤٢ رقم (٨٢٢)، كتاب الإمامة - باب ما على الإمام من التخفيف.

(٥) في (ب): أو فرادى.

(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٣٧، والتحرير ١/ ١٢٠.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٨) في (ج): وأما.

(٩) المنتخب ص ٦٠.

(١٠) في (ب، ج): فأما كسوف.

(١١) التحرير ١/ ١٢٠، والانتصار ٤/ ٣٩٧.