كتاب الصلاة
  وعن بعضهم لا يطيل السجود، كما لا يطيل التشهد(١). واختلفوا في إطالة الجلوس بين [السجدتين](٢).
  واختلف هل يعتبر في الإطالة رضا المأمومين؟ قيل: لا يعتبر؛ لظاهر الأحاديث، ولعدم تكرار صلاة الكسوف، بخلاف المكتوبة. وقيل: يعتبر(٣)؛ لظاهر قوله ÷: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف»(٤) وأطلق. والله أعلم.
  قيل: وإنما تستحب الإطالة حيث لم يتضيق وقت مكتوبة. وهذا متجه. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ولو سرًّا وفرادى(٥)» أي وتصح هذه الصلاة ولو أسر القراءة فيها، وسواء في ذلك الكسوف والخسوف على المختار للمذهب(٦)، وكذلك تصح فرادى، ولا يشترط في صحتها الجماعة [فيهما](٧) عندنا.
  أما(٨) التخيير بين الجهر والمخافتة فنص عليه الهادي في المنتخب(٩)، لكن قال أبو العباس: هذا التخيير إنما هو في خسوف القمر. فأما في(١٠) كسوف الشمس فالمخافتة(١١)، وقال أبو جعفر عكس ذلك، والصحيح ما ذكره المؤيد بالله من تبقية كلام
(١) أي الشافعية. قال في روضة الطالبين ٢١٤: وهل يطول السجود في هذه الصلاة قولان: أظهرهما لا يطوله كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين. والثاني: يطول نفله البويطي، والترمذي، والمزني عن الشافعي، وقال: الصحيح المختار له أن يطول السجود.
(٢) ما بين المعقوفتين منقولة من هامش الأصل، وعليها كُتب: ظن. وهي مثبتة في (ب، ج).
(٣) روضة الطالبين ص ٢١٤، والمهذب ١/ ٤٠١، والمجموع ٥/ ٥٥.
(٤) صحيح البخاري ص ٢٧ رقم (٩٠)، كتاب العلم - باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يغره، وصحيح مسلم ص ٢٢٩ رقم (٤٦٧)، كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وسنن الترمذي ص ٦٣ رقم (٢٣٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وسنن النسائي ص ١٤٢ رقم (٨٢٢)، كتاب الإمامة - باب ما على الإمام من التخفيف.
(٥) في (ب): أو فرادى.
(٦) التذكرة الفاخرة ص ١٣٧، والتحرير ١/ ١٢٠.
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في (ج): وأما.
(٩) المنتخب ص ٦٠.
(١٠) في (ب، ج): فأما كسوف.
(١١) التحرير ١/ ١٢٠، والانتصار ٤/ ٣٩٧.