تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 448 - الجزء 2

  في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة⁣(⁣١). والله أعلم.

  تنبيه: إذا جاء اللاحق وقد فاته بعض الركوعات. فقال المنصور بالله، والسيد يحيى: يداخله في القيام، فإن تعذر أتمه بعد تسليم الإمام⁣(⁣٢). وفي الشامل لأصحاب الشافعي: إذا فات بعض الركوعات لم يعتد بهذه الركعة التي فات بعض ركوعاتها، فيأتي بركعة كاملة بعد التسليم⁣(⁣٣).

  قلنا: والقياس أن يعزل صلاته إذا هوى الإمام للسجود.

  وقد ذكر الفقيه علي أن القياس ذلك. قيل (الفقيه محمد بن سليمان): ويحتمل أن يجزئه ولو نقص؛ لأنه يوافق بعض ما روي، فقد روي ركعتان من غير زيادة ركوع، وبركوعين، وثلاثة، وأربعة، وخمسة.

  قلنا: هذا صحيح إذا فعل ذلك ولا مذهب له. أو ظن أنه مذهبه. فأما ومذهبه بخلافه، وهو يعلم ذلك، فالقياس ما ذكرناه من العزل. هكذا في الغيث⁣(⁣٤).

  تنبيه آخر: لو ترك الفصل بالقراءة بين الركوعات احتمل أن تفسد الصلاة بذلك، كما لو ترك بعض الركوعات، واحتمل أن تصح اكتفاء بالقراءة مرة كسائر الصلوات، والزوائد مستحبة.

  مسألة: ولا تشرع الخطبة في صلاة الكسوفين عند العترة، وأبي حنيفة، ومالك⁣(⁣٥)؛ إذ لم يذكرها النبي ÷، وهو في موضع التعليم، وإنما أمر عندهما بالفزع إلى الصلاة، والدعاء، والذكر، والصدقة، ونحو ذلك.

  ففي بعض روايات حديث عائشة قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا».


(١) سنن البيهقي ٣/ ٣٤٣ رقم (٦١٧٥)، باب من استحب الفزع إلى الصلاة فرادى ثم الظلمة والزلزلة وغيرها من الآيات، وشفاء الأوام ١/ ٤٤٢.

(٢) في المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله ص ٥٩: ومن أدرك الإمام في صلاة الكسوف في الركعة الأولى بعد أن ركع ثلاث ركعات، فإن تمكن من تخلل القضاء في الصلاة مع مشاركة الإمام في الأركان كان تمام الركعات أولى في الصلاة، وإن تعذر قضاء ما فاته بعد أن يسلم الإمام يقوم ويقضي ويتشهد ويسلم.

(٣) نحوه في روضة الطالبين ص ٢١٥.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٣٨٩.

(٥) التحرير ١/ ١٢٠، وعيون المجالس ١/ ٤٣٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٢.