تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[باب: صلاة الاستسقاء]

صفحة 456 - الجزء 2

[حكم صلاة الاستسقاء وصفتها]

  قال في الغيث: وقد اختلف في حكم هذه الصلاة وصفتها:

  أما حكمها: فقال في الشرح: هي كسائر النوافل التي ليست مؤكدة، وهو الصحيح للمذهب⁣(⁣١).

  وقال الشافعي وبعض أهل المذهب: هي سنة مؤكدة⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة: لا يصلى للاستسقاء جماعة، وإنما هو الدعاء والاستغفار⁣(⁣٣).

  وأما صفتها: فعند الهادي: أنها أربع ركعات؛ لأنه ÷ استسقى بصلاة الجمعة، وهي أربع حكمًا⁣(⁣٤)، وقال المؤيد بالله، والناصر، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد: هي ركعتان⁣(⁣٥).

  وقال الشافعي: هي كصلاة العيد⁣(⁣٦)، ويخطب⁣(⁣٧)، وهكذا في الشفاء عن زيد بن علي. انتهى⁣(⁣٨).

  قلت: أما أبو حنيفة فدليله على عدم فعل الصلاة نحو ما في صحيح أبي عوانة: أن قوما شكوا [إلى النبي ÷]⁣(⁣٩) قحط المطر، فقال لهم: «اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب» ففعلوا، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف⁣(⁣١٠) عنهم⁣(⁣١١).


(١) أصول الأحكام ١/ ١٩١، والبحر الزخار ١/ ٧٦، والتحرير ١/ ١٤١، والانتصار ٤/ ٤٢٠.

(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٣٧، والحاوي الكبير ٣/ ١٤٨، والمهذب ١/ ٤٠٤. وبه قال مالك، ومحمد، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٣٦، والإنصاف ٢/ ٤٦٠، ومختصر الطحاوي ص ٣٩.

(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣، والهداية ١/ ١٠٦، وشرح فتح القدير ٢/ ٥٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٢.

(٤) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٣٨، وشفاء الأوام ١/ ١٤٤، والانتصار ٤/ ٤٢٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٩٠، والمنتخب ص ٦١.

(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣، والمدونة ١/ ٢٤٣، والانتصار ٤/ ٤٢٧، وعيون المجالس ١/ ٤٣٧، والبحر الزخار ١/ ٧٩، والهداية ١/ ١٠٦.

(٦) أي يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، والثانية خمسا. الحاوي ٣/ ١٤٨، وشفاء الأوام ١/ ٤٤٣، والمهذب ١/ ٤٠٧.

(٧) الأم ٣/ ٢٩٣، والحاوي ٣/ ١٤٧.

(٨) شفاء الأوام ١/ ٤٤٣.

(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(١٠) في (ج): أن يكشف الله عنهم.

(١١) مسند أبي عوانة ١/ ١٢٤ رقم (٢٥٣٠)، كتاب الاستسقاء - باب زيادات في الاستسقاء مالم يخرجه مسلم في كتابه.