[باب: صلاة الاستسقاء]
[حكم صلاة الاستسقاء وصفتها]
  قال في الغيث: وقد اختلف في حكم هذه الصلاة وصفتها:
  أما حكمها: فقال في الشرح: هي كسائر النوافل التي ليست مؤكدة، وهو الصحيح للمذهب(١).
  وقال الشافعي وبعض أهل المذهب: هي سنة مؤكدة(٢).
  وقال أبو حنيفة: لا يصلى للاستسقاء جماعة، وإنما هو الدعاء والاستغفار(٣).
  وأما صفتها: فعند الهادي: أنها أربع ركعات؛ لأنه ÷ استسقى بصلاة الجمعة، وهي أربع حكمًا(٤)، وقال المؤيد بالله، والناصر، ومالك، وأبو يوسف، ومحمد: هي ركعتان(٥).
  وقال الشافعي: هي كصلاة العيد(٦)، ويخطب(٧)، وهكذا في الشفاء عن زيد بن علي. انتهى(٨).
  قلت: أما أبو حنيفة فدليله على عدم فعل الصلاة نحو ما في صحيح أبي عوانة: أن قوما شكوا [إلى النبي ÷](٩) قحط المطر، فقال لهم: «اجثوا على الركب، وقولوا: يا رب يا رب» ففعلوا، فسقوا حتى أحبوا أن يكشف(١٠) عنهم(١١).
(١) أصول الأحكام ١/ ١٩١، والبحر الزخار ١/ ٧٦، والتحرير ١/ ١٤١، والانتصار ٤/ ٤٢٠.
(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٣٧، والحاوي الكبير ٣/ ١٤٨، والمهذب ١/ ٤٠٤. وبه قال مالك، ومحمد، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٣٦، والإنصاف ٢/ ٤٦٠، ومختصر الطحاوي ص ٣٩.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣، والهداية ١/ ١٠٦، وشرح فتح القدير ٢/ ٥٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٢.
(٤) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٣٨، وشفاء الأوام ١/ ١٤٤، والانتصار ٤/ ٤٢٧، وشرح الأزهار ١/ ٣٩٠، والمنتخب ص ٦١.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٨٣، والمدونة ١/ ٢٤٣، والانتصار ٤/ ٤٢٧، وعيون المجالس ١/ ٤٣٧، والبحر الزخار ١/ ٧٩، والهداية ١/ ١٠٦.
(٦) أي يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، والثانية خمسا. الحاوي ٣/ ١٤٨، وشفاء الأوام ١/ ٤٤٣، والمهذب ١/ ٤٠٧.
(٧) الأم ٣/ ٢٩٣، والحاوي ٣/ ١٤٧.
(٨) شفاء الأوام ١/ ٤٤٣.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(١٠) في (ج): أن يكشف الله عنهم.
(١١) مسند أبي عوانة ١/ ١٢٤ رقم (٢٥٣٠)، كتاب الاستسقاء - باب زيادات في الاستسقاء مالم يخرجه مسلم في كتابه.