تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

[باب: صلاة الاستسقاء]

صفحة 457 - الجزء 2

  وما في سنن ابن ماجة، عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند أقوام ما يتزود لهم راع، ولا يَخْطِرُ لهم فَحْلٌ⁣(⁣١)، قال: فَصَعِدَ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «اللهم أسقنا غيثا مغيثا مَرِيئًا مَرِيعًا طبقا غدقا عاجلا غير رايث»⁣(⁣٢)، ثم نزل، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال: قد أُحيينا⁣(⁣٣)، ونحو حديث عمير مولى أبي اللحم، أو مولاه، أنه رأى رسول الله ÷ يستسقي عند أحجار الزيت⁣(⁣٤)، قريبا من الزوراء⁣(⁣٥)، قائمًا يدعوا [يستسقي]⁣(⁣٦) رافعا يديه قِبَلَ وجهه لا يجاوز بهما رأسه. أخرجه أبو داود، والترمذي⁣(⁣٧). [قال]⁣(⁣٨) ولم يذكر الصلاة في شيء منها، فهي بدعة.

  قلنا: تركها في حال؛ ليدل على عدم التأكيد.

  وأما الهادي فوجه ما ذهب إليه في صفتها ما تقدم عنه.

  وأما المؤيد ومن وافقه فدليلهم نحو حديث عبد الله بن زيد المازني، قال: خرج النبي ÷ إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة، وقلب رداءه⁣(⁣٩). زاد في رواية: ثم صلى ركعتين. أخرجه البخاري ومسلم، وحديث عائشة الذي


(١) خَطَرَ الفحل بذنبه ضرب به يمينا وشمالاً. القاموس ص ٣٦٠.

(٢) في (ج): عاجلا على غير رايث. ولا معنى لها.

(٣) سنن ابن ماجة ص ١٨٧ رقم (١٢٦٩)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، قال في الزوائد ١/ ٤٠٥: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وسنن أبي داود ص ٢٠٥ رقم (١١٦٦)، كتاب صلاة الاستسقاء - باب رفع اليدين في الاستسقاء، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٢٤ رقم (٣١٧٧١)، وتلخيص الحبير ٢/ ٩٨ رقم (٧٢١)، كتاب صلاة الاستسقاء.

(٤) أحجار الزيت: موضع بالمدينة قتل فيه الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سنة ١٤٥ هـ. سير أعلام النبلاء ٦/ ٢١٨، والمصابيح ص ٤٤٤.

(٥) الزوراء: موضع بالمدينة قرب المسجد عند السوق. القاموس المحيط ص ٣٧٥، وفتح الباري ٦/ ٥٨٥.

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٧) سنن الترمذي ص ١٣٨ رقم (٥٥٧)، كتاب أبواب السفر - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، وسنن أبي داود ص ٢٠٥ رقم (١١٦٩)، كتاب صلاة الاستسقاء - باب رفع اليدين في الاستسقاء، وسنن النسائي ص ٢٦٧ رقم (١٥١٣)، كتاب الاستسقاء - باب كيف يرفع، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ١٥٩ رقم (٦٠١).

(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٩) صحيح البخاري ص ١٩٨ رقم (١٠١١)، كتاب الاستسقاء - باب تحويل الرداء في الاستسقاء، وسنن النسائي ص ٢٦٧ رقم (١٥٠٩)، كتاب الاستسقاء - باب تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء، وسنن أبي داود ص ٢٠٥ رقم (١١٦٣)، كتاب صلاة الاستسقاء - باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى.