كتاب الصلاة
  سيأتي، وليس في شيء من رواياتهما ذكر زيادة على الركعتين، ولا ذكر أنهما كصلاة العيد.
  وأما ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، فلحديث ابن عباس الذي مر.
  ورد بأن المعنى كصلاة العيد في العدد، لا في الصفة(١) والكيفية.
  واختلف في الخطبة: فذهب الهادي، والمؤيد بالله إلى أنه لا خطبة فيها(٢)؛ لقول ابن عباس في الحديث المتقدم: ولم يخطب كخطبتكم هذه.
  وذهب الناصر، والشافعي، وغيرهما إلى أنها مشروعة(٣)؛ لحديث أبي هريرة [قال](٤): خرج نبي الله ÷ يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله ø، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن. رواه أحمد، وابن ماجة، وغيرهما(٥).
  ويجزئ عندهم تقديم الخطبة على الصلاة(٦)؛ لحديث عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله ÷ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله ÷ حتى بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر، وحمد الله تعالى، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم»، ثم قال: «الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني، ونحن الفقراء،
(١) في (ب): لا في الصلاة، وهو خطأ.
(٢) البحر الزخار ١/ ٧٩، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٧.
(٣) المهذب ١/ ٤٠٧ وروضة الطالبين ص ٢١٨، والبحر الزخار ١/ ٧٩، وبه قال مالك، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل. ينظر: عيون المجالس ١/ ٤٣٦، ومختصر الطحاوي ص ٣٩، والإنصاف ٢/ ٤٦٠.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٣٢٦ رقم (٨٣١٠)، وابن ماجة في سننه ص ١٨٧ رقم (٢٦٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، والبيهقي في سننه ٣/ ٣٤٧ رقم (٦١٩٤)، كتاب الاستسقاء - باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيد، والدارقطني في سننه ٢/ ٦٦ رقم (٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٣٨ رقم (١٤٢٢)، باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء.
(٦) البحر الزخار ٢/ ٧٩، وروضة الطالبين ص ٢١٨.