كتاب الصلاة
  يوما، فقال: «إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها فيما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر». أخرجه أبو داود، والترمذي(١).
  وعن بريدة الأسلمي، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا، [الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا](٢)». أخرجه أبو داود(٣)، أي ليس على مثل صفتنا. والله أعلم.
  وعن أبي أيوب [الأنصاري](٤) أن رسول الله ÷ قال: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل». هذه رواية أبي داود(٥).
  وهو عندنا ثلاث ركعات فقط، لا يسلم إلا في آخرهن(٦)؛ لرواية زيد بن علي عن آبائه، عن علي $ أن النبي ÷ كان يوتر بثلاث ركعات،
=
وليتها إذ فدت عمرا بخارجة ... فدت عليا بمن شاءت من البشر
ينظر: الاستيعاب ٢/ ٤، والإصابة ١/ ٣٩٩.
(١) سنن أبي داود ص ٢٥٠ رقم (١٤١٥)، كتاب الوتر - باب استحباب الوتر، وسنن الترمذي ص ١١٤ رقم (٤٥٢)، كتاب أبواب الوتر - باب ما جاء في فضل الوتر، وقال: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث، وسنن ابن ماجة ص ١٧١ رقم (١١٦٨)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الوتر، والمستدرك على الصحيحين ١/ ٤٤٨ رقم (١١٤٨).
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).
(٣) سنن أبي داود ص ٢٥٠ رقم (١٤١٦)، كتاب الوتر - باب فيمن لم يوتر، وسنن البيهقي ٢/ ٤٦٩ رقم (٤٢٤٩)، والمستدرك على الصحيحين ١/ ٤٤٨ رقم (١١٤٦)، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٣٥٧ رقم (٢٣٠٦٩).
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(٥) سنن أبي داود ص ٢٥١ رقم (١٤١٩)، كتاب الوتر - باب كم الوتر، وسنن ابن ماجة ص ١٧٤ رقم (١١٩٠)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وصحيح ابن حبان ٦/ ٦٧ رقم (٢٤٠٧)، باب الوتر، والمستدرك على الصحيحين ١/ ٤٤٤ رقم (١١٢٨)، وقال: صحيح ولم يخرجاه، وسنن البيهقي ٣/ ٢٣ رقم (٤٥٥٣)، باب تأكيد صلاة الوتر، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ١٩ رقم (٤٦٣٣)، باب كم الوتر، وشفاء الأوام ١/ ٤٥٠.
(٦) في (ج): آخرهما.
وإليه ذهب الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٥٢، ومختصر الطحاوي ص ٢٨، والآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٣٣٧، وشرح فتح القدير ١/ ٣٧٢، وأصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان ١/ ٨٨، والتذكرة الفاخرة ص ١٣٨، والتحرير ١/ ١٣١، والانتصار ٤/ ١٥٩.