تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الصلاة

صفحة 477 - الجزء 2

  خفيفتين، قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة، ثم سلم، ثم صلى [حتى صلى]⁣(⁣١) إحدى عشرة ركعة بالوتر، ثم نام، فأتاه بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين، ثم صلى للناس⁣(⁣٢).

  وفي أخرى قال: كان رسول الله ÷ يحيي من الليل ثماني ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر⁣(⁣٣).

  وعن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، وركعتا الفجر، هذه من روايات الصحيحين، وفي ذلك روايات وأحاديث أخر قد نزلت على ما صرح به في هذه الروايات. والله أعلم.

  ويستحب أن يفتتح صلاة السحر بركعتين خفيفتين، ثم يطول إن شاء بعد ذلك⁣(⁣٤)، كما روي عن النبي ÷(⁣٥).

  وأما التحية: والمراد بها تحية المسجد⁣(⁣٦)، فعن أبي قتادة، أن رسول الله ÷ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». أخرجه الجماعة⁣(⁣٧).

  وعند⁣(⁣٨) أبي داود: «فليصل سجدتين»⁣(⁣٩).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) سنن أبي داود ص ٢٣٣ رقم (١٣٣٢)، كتاب التطوع - باب في صلاة الليل، وسنن البيهقي ٣/ ٧ رقم (٤٤٥٧)، باب عدد ركعات قيام النبي ÷ وصفتها.

(٣) مسند البزار ٣/ ١٣٥ رقم (٩٢٤)، ومسند أحمد ٦/ ٩٧ رقم (٢٤٧٠٢).

(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٠٤.

(٥) صحيح مسلم ص ٣٣٩ رقم (٧٦٧)، كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في الليل وقيامه، وصحيح بن خزيمة ٢/ ١٨٣ رقم (١١٥٠)، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وصحيح ابن حبان ٦/ ٣٤٢ رقم (٢٦٠٧)، وسنن البيهقي ٣/ ٥/ رقم (٤٤٤٥)، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، ومسند أحمد ٢/ ٢٣٢ رقم (٧١٧٦)، ومصنف عبد الرزاق ٢/ ٧٧ رقم (٢٥٦٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٣ رقم (٦٦٢٠)، باب من قال إذا قام الرجل من الليل فليفتتح بركعتين.

(٦) الانتصار ٤/ ١٩٥، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٠٤، وروضة الطالبين ص ١٤٩.

(٧) صحيح البخاري ٩٦ رقم ٤٤٤، كتاب الصالة - باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وصحيح مسلم ص ٣١٧ رقم (٧١٤)، كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وعن الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الوقت، وسنن الترمذي ص ٨٢ رقم (٣١٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.

(٨) في (ج): وعن.

(٩) سنن أبي داود ص ٩٦ رقم (٤٦٣)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عن دخول المسجد ص ٩٦ رقم (٤٦٣)، وصحيح ابن حبان ٦/ ٢٤٥ رقم ٠٢٤٩٨).