كتاب الصلاة
  وفي أخرى البخاري ومسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله ÷ جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال ر سول الله ÷: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس»؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»(١).
  وعن جابر، قال: كان لي على النبي ÷ دين، فقضاني وزادني، فدخلت عليه المسجد، فقال: «صل ركعتين». أخرجه ا لبخاري، ومسلم(٢).
  [وعن كعب بن مالك، قال: كان رسول الله ÷ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس. أخرجه أبو داود، وهو طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم](٣).
  ومن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل فيها وترك التحية(٤)؛ لقوله ÷: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(٥).
(١) صحيح البخاري ص ٩٦ رقم (٤٤٤)، كتاب الصلاة - باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وصحيح مسلم ص ٣١٧ رقم (٧١٧)، كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، وسنن الترمذي ص ٨٢ رقم (٣١٦)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقال: حديث صحيح، وسنن أبي داود ص ٩٦ رقم (٤٦٣)، كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عن دخول المسجد، وسنن النسائي ص ١٢٥ رقم (٧٢٩)، كتاب المساجد، باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وسنن البيهقي ٣/ ٥٣ رقم (٤٧٠١)، باب تحية المسجد.
(٢) صحيح البخاري ص ٩٥ رقم (٤٤٣)، كتاب الصلاة - باب الصلاة إذا قدم من سفر، وصحيح مسلم ص ٣١٦ رقم (٧١٥)، كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات، وسنن ابن ماجة ص ١٤٩ رقم (١٠١٣)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، ومسند أحمد ٥/ ٢٩٦ رقم (٢٢٥٨٢).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل)، والحديث في سنن أبي داود ص ٤٧٤ رقم (٢٧٧٨)، كتاب الجهاد - باب في الصلاة عند القدوم من السفر، وصحيح البخاري ص ٩٥ رقم (٤٤٣)، كتاب الصلاة - باب الصلاة إذا قدم من سفر، وصحيح مسلم ص ٣١٨ رقم (٧١٦)، كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه.
(٤) الانتصار ٤/ ١٩٥، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٠٤، وروضة الطالبين ص ١٤٩.
(٥) صحيح البخاري ص ١٣٣ رقم (٦٦٣)، كتاب الأذان - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وصحيح مسلم ص ٣١٦ رقم (٧١٠)، كتاب صلاة المسافرين - باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وسنن الترمذي ص ١٠٧ رقم (٤٢١)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، وسنن ابن ماجة ص ١٦٨ رقم (١١٥١)، كتاب إقامة الصلاة - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.