كتاب الصلاة
  ومن دخل المسجد ليصلي المكتوبة أغنته عن التحية(١)؛ لما ثبت أن النبي ÷ كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ثم يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيأتي المسجد فيصلي بهم الفريضية، ويستغني بها عن التحية.
  وأما المكملات فالمراد بها مكملات الخمسين(٢).
  قال في الانتصار ما لفظه: وروى زيد بن علي قال: كان أبي لا يفرط في صلاة الخمسين، وقد فسرها زيد بن علي فقال: سبع عشرة الفرائض، وثماني قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وثماني صلاة السحر، والوتر ثلاث ركعتان، وركعتان قبل الفجر. انتهى(٣).
  وفي مجموع زيد بن علي أنه قال: ثماني ركعات قبل الظهر هي(٤) صلاة الأوابين(٥).
  وفي صحيح مسلم، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله ÷ قال: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»(٦).
  وعن أم حبيبة، زوج النبي ÷ قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول: «ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم اثنتي عشرة ركعة، تطوعًا من غير الفريضة، إلا بنى الله له بيتًا في الجنة». أخرجه مسلم(٧).
(١) الانتصار ٤/ ١٩٥، والكافي في فقه الإمام أحمد ص ١٠٤، وروضة الطالبين ص ١٤٩.
(٢) التذكرة الفاخرة ص ١٣٨.
(٣) الانتصار ١/ ١٩١.
(٤) في (ج): وهي.
(٥) مجموع الإمام زيد ص ١٣٠.
(٦) صحيح مسلم ص ٣٣٠ رقم (٧٤٨)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ومسند أحمد ٤/ ٣٦٧، وصحيح ابن حبان ٦/ ٢٨٠ رقم (٢٥٣٩)، باب فضل صلاة الضحى، وسنن البيهقي ٣/ ٤٩ رقم (٤٦٨٧)، باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال.
(٧) صحيح مسلم ص ٣٢٢ رقم (٧٢٨)، كتاب صلاة المسافرين - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، وسنن الترمذي ص ١٠٥ رقم ((٤١٤)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة من السنة ما له من الفضل، وقال: حديث صحيح، وسنن النسائي ص ٣١٤ رقم (١٧٩٥)، كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة، وسنن ابن ماجة ص ١٦٦ رقم (١١٤)، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة.