كتاب الجنائز
  الله في الأرض» أخرجه البخاري وغيره(١).
  وعن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله». رواه مسلم، وأبو داود مع زيادة(٢).
  وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: قال الله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي». أخرجه البخاري(٣). وزاد مسلم والترمذي: «وأنا معه إذا دعاني»(٤).
  وينبغي لمن أرد تذكير المريض أن يكون على وجه التفصيل، فيسأله: هل عليك حق لأدمي؟ أو هل عندك وديعة لأحد؟ وهل عليك حق لله من زكاة، أو فطرة، أو كفارة، أو مظلمة مجهولة(٥)، أو صيام، أو حج، أو أخماس، أو نذر، أو نحو ذلك؟ فيسأله عن كل شي بعينه؛ ليكون أقرب إلى أن يذكر، فإن كان عليه شيء من تلك الأشياء أمره بالتخلص عنه في ساعته تلك؛ لأنه إن كان ممن يقول بالفور(٦) فقد ازداد تأكيداً،
(١) صحيح البخاري ص ٥٢٤ رقم (٢٦٤٢)، كتاب الشهادات - باب تعديل كم يجوز، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٠ رقم (١٤٩١)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الثناء على الميت، وصحيح ابن حبان ٧/ ٢٩٤ رقم (٣٠٢٥)، باب في ذكر إثبات الله جل وعلا للمرء حكم ثناء الناس عليه في الدنيا، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ١٨٦ رقم (١٢٩٦٢).
(٢) صحيح مسلم ص ١٢٠٦ رقم (٢٨٧٧)، كتاب الجنة - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، وسنن أبي داود ص ٥٣٦ رقم (٣١١١)، كتاب الجنائز - باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، وسنن ابن ماجة ص ٦٣٤ رقم (٤١٦٧)، كتاب الزهد - باب التوكل واليقين، وصحيح ابن حبان ٢/ ٤٠٤ رقم (٦٣٨)، باب في ذكر ÷ على حسن الظن بمعبودهم جل وعلا.
(٣) صحيح البخاري ٦/ ٢٧٢٥ رقم (٧٠٦٦) كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: {وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ}[آل عمران: ٢٨]، وسنن ابن ماجة ص ٥٧٥ رقم (٣٨٢٢)، كتاب الأدب - باب فضل العمل، وصحيح ابن حبان ٢/ ٤٠١ رقم (٦٣٣)، باب ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله جل وعلا بحسن الظن في أحواله به.
(٤) صحيح مسلم ص ١١٣٩ رقم (٢٦٧٥)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله، وسنن الترمذي ص ٥٣٢ رقم (٢٣٨٨)، كتاب أبواب الزهد - باب ما جاء في حسن الظن، وقال: حديث صحيح، وصحيح ابن حبان ٣/ ٩٥ رقم (٨١٢)، باب ذكر الأخبار بأن ذكر العبد جل وعلا في نفسه يذكره الله ø به بالمغفرة في ملكوته، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٥٣٩ رقم (١٠٩٧٤).
(٥) في الأصل: أو مظلمة المهولة، والأقرب للصواب ما أثبتناه من (ب، ج).
(٦) ذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر على الفور، وهو اختيار السيد أبي طالب، وظاهر مذهب الهادي يحيى بن الحسين، والكرخي، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة، والحنابلة، والمالكية، وبعض أصحاب الشافعي. ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ١١١، وأصول الفقه للمقدسي ٢/ ٦٨٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٩٢، والبرهان للجويني ١/ ٢٣٢، وأصول الفقه للسرخسي ١/ ٢٦، وصفوة الاختيار ص ٧٥.