كتاب الجنائز
  هذا مذهب الهادي، ورواه في الشرح(١) عن المؤيد، وقال في الإفادة: على جنبه الأيمن(٢)، وهو المروي عن أبي حنيفة، والشافعي(٣)، ويتفقون عند غسله أنه يوجه مستلقياً، وفي لحده أنه يوجه على جنبه الأيمن؛ والأصل في ذلك ما روي عن علي قال دخل رسول الله ÷ على رجل من ولد عبد المطلب، وهو يجود بنفسه، وقد وجهوه إلى غير القبلة، فقال: «وَجِّهُوهُ للقبلة(٤)». هكذا في أصول الأحكام، والشفاء، وزاد في الانتصار: «فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة»(٥). انتهى.
  ولما روي أن البراء بن معرور(٦) أوصى أن يستقبل به القبلة إذا احتضر، فقال النبي ÷ لما بلغه ذلك: «أصاب الفطرة». رواه الحاكم وصححه(٧).
  قوله أيده الله تعالى (ويقرأ عنده بقلب ورعد) هذا من الزوائد(٨).
  قال في شرح الأثمار ما لفظه: قال المؤلف أيده الله تعالى: في هذه العبارة توريه؛ إذ المعنى أنه يندب أن يقرأ عند المريض: قلب القرآن، وهو يس(٩)؛ وذلك لخبر: «اقرأوا على موتاكم(١٠) يس» رواه أبو داود، وابن حبان وصححه(١١)؛
(١) أي شرح التحرير للقاضي زيد.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٠٠.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٠١، والهداية ١/ ١٠٨، والمهذب ١/ ٤١٤.
(٤) في (ج): إلى القبلة.
(٥) أخرجه الإمام زيد بن علي في مجموعه ص ١٧٥، والإمام أحمد بن عيسى في أماليه ٢/ ٧٩٠ رقم (١٢٨٨)، وأصول الأحكام ١/ ١٩٣، وشفاء الأوام ١/ ٣٨٤، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٤١٠ رقم (٦٠٦١)، باب غسل المرء إذا حضره الموت وحروف الميت إلى القبلة.
(٦) البراء بن معرور الخزرجي، أحد النقباء ليلة العقبة الأولى، وكان سيد الأنصار وكبيرهم، مات في حياة النبي. الاستيعاب ١/ ٢٣٦ رقم (١٧١)، وأسد الغابة ١/ ٣٦٣ رقم (٣٩٢).
(٧) المستدرك على الصحيحين ١/ ٤٨٨ رقم (١٣٠٥)، كتاب الجنائز، وسنن البيهقي ٣/ ٣٨٤، باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة.
(٨) أي التي لم يذكرها الإمام المهدي في الأزهار.
(٩) ينظر الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ص ١٥٨.
(١٠) في هامش الأصل: أي من حضرهم الموت؛ تسمية للشيء بما يؤول إليه. تمت.
(١١) سنن أبي داود ص ٥٣٢ رقم (٣١١٩)، كتاب الجنائز - باب القراءة عند الميت، وصحيح ابن حبان =