[تعجيل التجهيز]
[تعجيل التجهيز]
  قوله أيده الله تعالى: (وعجل تجهيز غير نحو غريق) أي ينبغي أن يعجل تجهيز الميت: من غسل، وتكفين، وصلاة، ودفن.
  قال في الغيث: والقياس وجوب التعجيل؛ لأنه واجب مطلق غير مؤقت، فلا وجه لجواز التراخي فيه مع انتفاء الأعذار. انتهى(١).
  وفي ذلك حديث الحصين بن وَحْوَحْ(٢) أن طلحة بن البراء(٣) لما مرض أتاه رسول الله ÷ يعوده، فقال: «إني لأراه(٤) قد حدث به الموت، فإذا مات فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة المسلم(٥) أن تحبس بين ظهراني أهله» أخرجه أبو داود(٦)، وحكى في الانتصار عن ابن عمر عن رسول الله ÷ أنه قال: «من مات بالغداة فلا يقيل إلا في قبره، ومن مات بالعشي فلا يبيت إلا في قبره» انتهى(٧).
  وعن علي أن رسول الله ÷ قال: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفواً(٨)».أخرجه الترمذي(٩).
(١) شرح الأزهار ١/ ٤٠٢.
(٢) الحصين بن وحوح الأنصاري الأوسي، معدود في الصحابة، له هذا الحديث فقط. قال ابن الكلبي: قتل هو وأخوه محصن بالقادسية. أسد الغابة ٢/ ٣٨ رقم (١١٩٥)، والإصابة ١/ ٣٣٨ رقم (١٧٤٩).
(٣) طلحة بن البراء بن عمير الأنصاري، لما قدم النبي ÷ المدينه لقيه وهو غلام، وكان يقبل قدميه، مات في عهد النبي ÷ فوق على قبره ودعا له. الاستيعاب ٢/ ٣١٥ رقم (١٢٨٦)، والإصابة ٢/ ٢١٨ رقم (٤٢٥٨).
(٤) في (ب): إني لا أراه.
(٥) في (ب، ج): لجيفة مسلم.
(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٧)، كتاب الجنائز - باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها، وسنن البيهقي ٣/ ٣٨٦ رقم (١٤١٢)، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته.
(٧) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٤٤١ رقم (١٣٥٥١)، وقال في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠، وفيه الحكم بن ظهير.
(٨) في (ج): إذا وجدت كفؤًا لها.
(٩) سنن الترمذي ص ٢٥٠ رقم (١٠٧٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في تعجيل الجنائز، وقال: ضعيف، وسنن ابن ماجة بنحوه ص ٢١٦ رقم (١٤٨٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار، والمستدرك على الصحيحين ٢/ ١٧٦ رقم (٢٦٨٦).