[من يؤخر دفنه]
  وعن أبي هريرة، أن رسول الله ÷ قال: «أسرعوا بجنائزكم، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». أخرجه الستة(١).
[الدفن في الليل]
  وعن الحسن البصري: يكره الدفن ليلاً(٢)؛ لأن ملائكة النهار أرأف(٣).
  قلنا: لا وجه للكراهة(٤) مع ما تقدم؛ ولحديثي ابن عباس وجابر أن رسول الله ÷ دفن ميتًا ليلاً، فدخل قبره، وأُسرج له سراج(٥)، وهو طرف من حديث أخرجه الترمذي عن ابن عباس وأخرج أبو داود نحوه عن جابر(٦)؛ ولدفن عليٍّ فاطمةَ & بالليل(٧).
[من يؤخر دفنه]
  وقوله: "غير نحو غريق" أراد بنحو الغريق صاحب الهدم، والمبرسم(٨)، ونحوهم، فإن هؤلاء يجب التأني بهم، والتثبت في أمرهم، وعدم المسارعة إلى تجهيزهم(٩).
(١) صحيح البخاري ص ٢٥٧ رقم (١٣١٥)، كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة، وصحيح مسلم ص ٤٠٢ رقم (٩٤٤)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٩)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٧ رقم (١٠١٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وسنن النسائي ص ٣٣٣ رقم (١٩١٠)، كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٨ رقم (١٤٧٧)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٢٤٠ رقم (٧٢٦٥).
(٢) معاني الآثار ١/ ٥١٣.
(٣) في (ج): أرفق.
(٤) في (ج): لا وجه للإكراه، والقول بعدم الكراهة هو قول الجمهور. ينظر: التحرير ١/ ١٢٣، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٢، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٣.
(٥) في (ب، ج): بسراج.
(٦) سنن أبي داود ٢/ ٢١٩ رقم (٣١٦٤)، كتاب الجنائز - باب في الدفن في الليل.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣١ رقم (١١٨٢٧) - باب ما جاء في الدفن بالليل، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٥٢١ رقم (٦٥٥٦)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٣٩٨ رقم (٩٩٢).
(٨) البرسام: علة يهذي فيها، وهو ورم يعرض بالحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى الدماغ. تاج العروس ١٦/ ٤٨.
(٩) التحرير ١/ ١٢٣، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٣.