كتاب الجنائز
  وعائشة(١)، وغيرهم(٢).
  وعن الخدري قال: إن رسول الله ÷ لعن(٣) النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود(٤). وعن أبي مالك الأشعري(٥) قال: قال رسول الله ÷: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» أخرجه مسلم(٦). وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ÷: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية». أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما(٧).
  وعن ابن مسعود أن رسول الله ÷ كان ينهى عن النعي، وقال: «إياكم والنعي؛ فإنه من عمل الجاهلية»(٨). قال عبد الله: من النعي الأذان على الميت. أخرجه الترمذي، وله نحوه من طريق آخر(٩).
  وأما الإيذان: فقال في الغيث: هو الإعلام بموته، ولو بصوت شهير لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه بدونه، كأن يقول من مئذنة أو نحوها: رحم الله من حضر الصلاة على فلان(١٠). قال: ولا يجوز النعي للميت، وهو الإعلام بالصوت الشهير
(١) سنن الترمذي ص ٢٣٤ رقم (١٠٠٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الموت على الميت، وسنن النسائي ص ٣٢٤ رقم (١٨٥٤)، كتاب الجنائز - باب النياحة على الميت.
(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: لعن رسول الله ÷ النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣٩ رقم (٣١٢٦)، كتاب الجنائز - باب في النوح.
(٣) في (ب، ج): لعن رسول الله ÷.
(٤) سنن أبي داود ص ٥٣٩ رقم (٣١٢٦)، كتاب الجنائز - باب في النوح، وسنن البيهقي ٤/ ٦٣ رقم (٦٩٠٦)، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع، ومسند أحمد بن حنبل ٣/ ٦٥ رقم (١١٦٤٠).
(٥) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، تفرد بالرواية عنه أبو سلام. الإصابة ١/ ٢٧٤ رقم (١٣٨٤)، وأسد الغابة ١/ ٥٩٤ رقم (٨٦١).
(٦) صحيح مسلم ص ٣٩٨ رقم (٩٣٤)، كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة، وسنن البيهقي ٤/ ٦٣ رقم (٦٩٠٢)، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع، ومسند أحمد ٤/ ٦٣ رقم (٦٩٠٢).
(٧) صحيح البخاري ص ٧٠٩ رقم (٣٥١٩)، كتاب المناقب - باب ما ينهى من دعوى الجاهلية، وصحيح مسلم ص ٩٧ رقم (١٠٣)، كتاب الإيمان - باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، وسنن النسائي ص ٣٢٥ رقم (١٨٦٣)، كتاب الجنائز - باب شق الجيوب، ومسند أحمد ١/ ٣٨٦ رقم (٣٦٥٨).
(٨) سنن الترمذي ص ٢٣٠ رقم (٩٨٤)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية النعي، وقال: ضعيف.
(٩) سنن الترمذي ٢/ ٢٣٠ رقم (٩٨٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية النعي، عن عبد الله موقوفا.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٠٢.