فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]
  المؤذن بالتفجع على الميت، كما كانت العرب تبعث إلى حيث يريدون إعلامهم من ينادي بأعلى صوته ألا نعاء فلانا(١). انتهى(٢).
  وحكي في بيان ابن مظفر عن أبي طالب، والمنصور أن الإيذان هو الإعلام لمعينين من غير نداء، ثم قال: ويحرم النعي، وهو الإعلام بالموت لغير معينين؛ إظهارا لأمر الميت، وليكثر الجمع على قبره(٣). انتهى(٤).
  وعن المنصور بالله أنه يعفى عما لا يمكن دفعه من الصوت والنشيج.
  قال في الغيث: ويجب منع النساء من الاجتماع لذلك، وكذلك الرجال؛ لأنه منكر.
  قال أصحابنا: ويمنع الرجل زوجته من الخروج لذلك، وللحمام، والعرس حيث فيهما منكر، ومن لبس الثياب الرقاق إلاَّ معه(٥). قال المرتضى: إلا بيت جارتها لتعزية، أو تهنئة، ولو سمعت المنكر حال دخولها ثم تخرج(٦). انتهى(٧).
فصل: [من يغسل ومن لا يغسل]
  (ويُغْسَلُ(٨) عدل أو من في حكمه) أي يجب كفايةً أن يغسل الميت العدل.
  والمراد بالعدل: من ليس بفاسق.
  والمراد بمن في حكمه: الطفل، والسقط إذا استهل.
  وإنما عدل عن قوله في الأزهار: "ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل"(٩) إلى قوله: "عدل ومن في حكمه"؛ ليدخل في ذلك الطفل مع دخول المستهل. وأطفال الفساق على اختيار الفقيه حسن، ورجحه المؤلف أيده الله تعالى(١٠)، وقيل (الفقيه علي): بل حكمهم حكم أطفال الكفار.
(١) في (ب): فلان، وفي (ج): ألا نَعِيَ فلان.
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٠٣. لسان العرب ١٥/ ٣٤٣.
(٣) في (ج): عليه على قبره.
(٤) البيان الشافي ١/ ٤١٢.
(٥) هامش شرح الأزهار ١/ ٤٠٣ عن الصعيتري.
(٦) في الأصل: لم تخرج، والصواب ما أثبته من (ب، ج).
(٧) التذكرة الفاخرة ص ١٤٣، والبيان الشافي ١/ ٤١٣.
(٨) في الأصل: يغسل. بدون واو.
(٩) لأن لفظ الأزهار ص ٥٦: ويجب غسل المسلم ولو سقطا استهل أو ذهب أقله، ويحرم للكافر والفاسق مطلقا.
(١٠) التذكرة الفاخرة ص ١٤٤، وشرح الأزهار ١/ ٤٠٤، والبحر الزخار ٢/ ٩١.