كتاب الجنائز
  في سبيل الله فهو شهيد، [ومن مات في سبيل الله فهو شهيد](١)، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن(٢) فهو شهيد» زاد في رواية: «والغريق شهيد». أخرجه مسلم(٣)، وفي معناه أحاديث أخر عَدَّ في بعضها النفساء، والحرق(٤)، وصاحب ذات الجنب(٥)، وصاحب الهدم(٦).
  وأراد المؤلف بقوله: "أو نحوها" من قتل في المصر ظلمًا، أو مدافعًا عن نفس، أو مال، أو غرق لهرب من العدو حيث(٧) يجوز الهرب، أو زلق في القتال، فإن هؤلاء حكمهم حكم الشهيد في أنه يحرم غسلهم(٨).
  وقوله: "بقاتل يقينًا" راجع إلى جميع أنواع الاستشهاد المذكورة. تقديره: أن الاستشهاد في المعركة، أو المصر، أو المدافعة، أو الغرق للهرب، أو الزلق لا يكون لأيها ذلك الحكم، إلا إذا وقع بقاتل يقينًا، وقد دخل تحت ذلك من جرح بما يقتله يقينا، ولو مات في بيته على فراشه، وفي ذلك أقوال:
  الأول: ذكره المنصور، وعلي خليل: أنه إذا نقل من المعركة وبه جراح يعلم أنه يموت منه فهو في حكم من مات في المعركة، فلا يغسل.
  الثاني: ظاهر قول الهادي: أنه إذا نقل وبه رمق غسل.
  الثالث: حكاه في الزوائد للقاسمية: أنه إذا أكل أو شرب(٩) أو دُوِّي غسل وإلا
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) البطن أو المبطون: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦.
(٣) صحيح مسلم ص ٨٥٨ رقم (١٩١٥)، كتاب الإمارة - باب بيان الشهداء.
(٤) الحرق: الذي يقع في حرق النار فيلتهب. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٧٣.
(٥) ذات الجنب: هي الدبيلة والدُّمَّلُ الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى الداخل، وقلَّما يسلم صاحبها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٠٤.
(٦) سنن أبي داود ص ٥٣٦ رقم (٣١٠٩)، كتاب الجنائز - باب في فضل من مات بالطاعون، وسنن النسائي ص ٥٣٩ رقم (٣١٩٤)، كتاب الجهاد - باب من خان غازيا في أهله، وسنن ابن ماجة ص ٤٢٣، ٤٢٤ رقم (٢٨٠٤)، كتاب الجهاد - باب ما يرجى فيه الشهادة، وصحيح ابن حبان ٧/ ٤٥٨ رقم (٣١٨٦).
(٧) في (أ): وحيث يجوز.
(٨) شرح الأزهار ١/ ٤٠٦، والتذكرة الفاخرة ص ١٤٥، والبحر الزخار ٢/ ٩٤.
(٩) في (ب): وشرب.