تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 516 - الجزء 2

  أحد شهيدا؛ قال رسول الله ÷: «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة، فما شأنه»؟ فسئلت امرأته، فأخبرت أنه سمع هيعة فخرج إلى القتال وهو جنب. انتهى⁣(⁣١).

  وعند الإمام يحيى، والشافعي، وتخريج أبي طالب: أن المقتول في المصر ظلما يغسل⁣(⁣٢)؛ إذ غسل علي⁣(⁣٣)، وعمر ®.

  قلنا: لعدم حصول اليقين بكون جراحتهما قاتلتين. وعن أبي حنيفة إن قتل بمثقل غسل⁣(⁣٤). قلنا: لا وجه للفرق. والله أعلم.

  والأصل فيما عدا المقتول في المعركة ما رواه سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». أخرجه أبو داود، والترمذي⁣(⁣٥).

  ويقاس على المذكورين من شاركهم في العلة، وهو كل من قتل ظلمًا مدافعًا أو غير مدافع على الأصح⁣(⁣٦).

  قيل: والحكمة في ترك غسل الشهيد بقاء أثر الشهادة عليه. والله أعلم.


(١) الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٢٥ رقم (٤٩١٥)، في ذكر مناقب حنظلة، وصحيح ابن حبان ١٥/ ٤٩٥ رقم (٧٠٢٥)، وسنن البيهقي ٤/ ١٥ رقم (٦٦٠٥)، ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٢٥ رقم (٢٢٠٠٧)، وتلخيص الحبير ٢/ ١١٨.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٠٦، والبحر الزخار ٤/ ٩٥، والمهذب ١/ ٤٢٢، وروضة الطالبين ص ٢٢٩.

(٣) في (ب، ج): علي #.

(٤) بدائع الصنائع ١/ ٣٢١.

(٥) صحيح البخاري ص ٤٩٠ رقم (٢٤٨٠)، كتاب الشركة - باب من قاتل دون ماله، وصحيح مسلم ص ١١١ رقم (١٤١)، كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وإن من قتل دون ماله فهو شهيد، وسنن أبي داود ص ٨٠٠ رقم (٤٧٥٩)، كتاب السنة - باب في قتال اللصوص، وسنن الترمذي ص ٣٣٢ رقم (١٤١٨)، كتاب أبواب الديات - باب ما جاء في من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ٣٨٧ رقم (٢٥٨٠)، كتاب الحدود - باب من قتل دون ماله فهو شهيد، وسنن النسائي ص ٦٩٧ رقم (٤٠٩٨)، كتاب تحريم الدم - باب من قتل دون ماله.

(٦) ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أن من قتل مدافعا عن نفس أو مال أو في المصر ظلما أنه لا يغسل؛ لأنه شهيد. البحر الزخار ٢/ ٩٤، وبدائع الصنائع ١/ ٣٣١.