كتاب الجنائز
  والحِقَا: بكسر الحاء المهملة: الإزار.
  وحجة أهل المذهب [على ما ذكروه في الثلاثة](١) ما حكاه في الانتصار [من رواية](٢) زيد بن علي أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب: قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه(٣). انتهى(٤).
  والذي في أصول الأحكام، والشفاء عن علي أنه قال: كفنت رسول الله ÷ في ثوبين يمانيين: أحدهما سَحْقٌ(٥)، وقميص كان يتجمل به في الناس. انتهى(٦).
  وفي سنن أبي داود عن ابن عباس، قال: كفن رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب بحرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه(٧).
  قوله: بحرانية، يروى بالباء الموحدة ثم حاء مهملة نسبة إلى البحرين على غير قياس، ويروى بالنون والجيم نسبة إلى نجران المعروف.
  وفي الموطأ عن محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر أن رسول الله ÷ كفن في قميصه. والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في (ج): عن.
(٣) سنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٥١)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٠ رقم (٧٤٦٧)، باب ذكر الخبر الذي يخالف ما ورد في كفن رسول الله ÷، ومسند أحمد ١/ ٢٢٢ رقم (١٩٤٢).
(٤) الانتصار ٤/ ٥٧٥.
(٥) السَّحْقُ: الثوب البلي. مختار الصحاح ص ١٦٦.
(٦) مجموع الإمام زيد ص ١٧٨، وأمالي أحمد بن عيسى ١/ ٩٨ رقم (١٣٣٩)، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٢، وشفاء الأوام ١/ ٤٧٨.
(٧) سنن أبي داود ص ٥٤٢ رقم (٣١٥١)، كتاب الجنائز - باب في الكفن، وسنن البيهقي ٣/ ٤٠٠ رقم (٧٤٦٧)، كتاب جماع أبواب غسل الميت - باب في الكفن، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٢٢٢ رقم (١٩٤٢).