فصل: [في التكفين للميت]
  قيل: والجمع بين الكيفيتين أفضل؛ إذ هو أبلغ في القيام بحق الميت(١). ويحرم حمل جنازة المسلم على هيئة مزرية، كحمله في غرارة، أو نحو ذلك، إلا لضرورة، وكذا حمله على هيئة لا يؤمن معها سقوطه؛ لما في ذلك من تعريضه للإهانة(٢).
[أحكام المشي مع الجنازة]
  قوله: (ثم مشي خلفه قصدا) هذا معطوف على ما قبله. والمعنى أن المندوب لمن يشيع الميت إلى قبره أن يمشي خلف جنازته، لا أمامها عندنا، وهو قول أبي حنيفه(٣)؛ لأنه يتعظ بذلك. ولرواية علي أنه أفضل(٤). ولحديث ابن مسعود: أن الجنازة(٥) متبوعة ولا تتبع، ليس معها من يقدمها. أخرجه أبو داود، والترمذي(٦).
  ويندب أيضًا أن يكون بالقرب منها(٧)، وأن يكون المشيع لها راجلا حافيا؛ لرواية ذلك عن علي(٨).
  وذهب الشافعي، وغيره إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها؛ إذ هم شفعاء والشفيع يتقدم(٩)؛ ولنحو حديث ابن عمر: أن رسول الله ÷ وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي(١٠).
(١) وهو قول لبعض الشافعية. روضة الطالبين ٢٢٨.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٢٧.
(٣) الأحكام في الحلال والحرام ١/ ١٥٥، ومعاني الآثار ١/ ٤٨٢، والبحر الزخار ٢/ ١١١، ومختصر الطحاوي ص ٤١، والانتصار ٤/ ٦٠١.
(٤) مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٤٥، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٧٩، ومجموع الإمام زيد ص ١٧٦، ومعاني الآثار ١/ ٤٨٢، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٣، والبيهقي ٤/ ٢٥.
(٥) في (ج): ولحديث ابن مسعود: الجنازة.
(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٦، كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٦ رقم (١٠١١)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٩ رقم (١٤٨٤)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشيء أمام الجنازة، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٤٣٢ رقم (٤١١٠).
(٧) الانتصار ٤/ ٦٠٥.
(٨) مجموع الإمام زيد ص ١٧٤.
(٩) الأم ٣/ ٣٨٦، والحاوي ٣/ ٢١٠، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، ومالك، وأحمد. ينظر: الأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٨١، وروضة الطالبين ص ٢٢٨، وعيون المجالس ١/ ٤٥٨، والمدونة ٣/ ٢٥٣، وعند الحنبالة، وإسحاق: أن الراكب يكون خلفها. المغني ٢/ ٣٦١.
(١٠) سنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٧)، كتاب الجنائز - باب المشي أمام الجنازة، وسنن الترمذي ص =