فصل: [في التكفين للميت]
  قلنا: القول أولى، وفعلهم بيان للجواز. يدل عليه قول علي في فعل الشيخين ®: كانا سهلين، يحبان التسهيل على الناس، وقد علمنا أن المشي خلفها أفضل. حكاه في الشفاء(١).
  ويكره الركوب اتفاقا(٢)؛ لحديث ثوبان: خرجنا مع النبي ÷ في جنازة، فرأى ناسا ركبانا، فقال: «ألا تستحيون، ملائكة الله(٣) على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب». أخرجه الترمذي(٤).
  ولا يكره ذلك في الرجوع(٥)؛ لما روي أن النبي ÷ أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما أنصرف أتي بدابة فركب. الحديث رواه أبو داود(٦).
  والمستحب أن يكون المشي بالجنازة قصدا، وكذلك المشي خلفها، أي عدلا متوسطا بين الإسراع والإبطاء(٧)؛ لرواية زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه كان إذا سار بالجنازة سار بين السيرين(٨) ليس بالعجل ولا بالبطيء(٩).
  وأما حديث الصحيحين: «أسرعوا بجنازتكم(١٠) ...»(١١) الخبر ونحوه.
= ٢٣٥ رقم (١٠٠٧)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وقال: حديث صحيح، وسنن النسائي ص ٣٣٧ رقم (١٩٤٣)، كتاب الجنائز - باب مكان الماشي من الجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٩ رقم (١٤٨٢)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، وصحيح ابن حبان ٧/ ٣١٨ رقم (٣٠٤٦)، ومسند أحمد بن حنبل ٢/ ٨ رقم (٤٥٣٩).
(١) شفاء الأوام ١/ ٤٨٤، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٣.
(٢) روضة الطالبين ص ٢٢٨، والانتصار ٤/ ٦٠٠، والمهذب ١/ ٤٤٤
(٣) في (ب، ج): إن ملائكة الله.
(٤) سنن الترمذي ص ٢٣٦ رقم (١٠١٢)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، وقال: حديث ضعيف، وسنن ابن ماجة ص ٢١٩ رقم (١٤٨٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز، وسنن البيهقي ٤/ ٢٣ رقم (٦٦٤٦)، كتاب الجنائز - باب الركوب في الانصراف من الجنازة.
(٥) في الأصل: ولا يكره ذلك إلا في الرجوع، والصواب ما أثبتناه. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٢٨.
(٦) سنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٥) ن كتاب الجنائز - باب الركوب في الجنازة، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٩ رقم (١١٢٥٤)
(٧) الانتصار ٤/ ٥٩٩.
(٨) في الأصل: بين السرير.
(٩) مجموع الإمام زيد ص ١٧٤، وشفاء الأوام ١/ ٣٨٢.
(١٠) في (ب، ج): جنائزكم.
(١١) صحيح البخاري ص ٢٥٧ رقم (١٣١٥)، كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة، وصحيح مسلم =