كتاب الجنائز
  فالمراد(١) به ترك التثاقل في المشي، وأن يكون فوق المشي المعتاد، ودون الخبب؛ لما رواه أبو داود والترمذي [لما سئل](٢) ÷ عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخبب ...»(٣) الحديث. وندب التناوب في [حمل](٤) الجنازة(٥)، والتكرار ثلاث مرات فصاعدا؛ لقول علي في ذلك: فإذا فعلت ذلك ثلاثا فقد قضيت ما عليك من الحق، وكلما زدت فهو أفضل، ما لم تؤذ أحدا. رواه في مجموع زيد بن علي $(٦).
  ويستحب أن يجعل على جنازة المرأة نعشا(٧) كالقبة، أو كالخيمة(٨)، كما فعل(٩) في نعش زينب بنت جحش زوج النبي ÷، وقال فيه عمر: نعم خباء الضعينة(١٠). قيل: روى ذلك(١١) ابن قتيبة في المعارف(١٢).
  وروى أنه فعل مثل ذلك بنعش فاطمة ¥(١٣).
= ص ٤٠٢ رقم (٩٤٤)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٧ رقم (١٠١٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٩)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن النسائي ص ٣٣٣ رقم (١٩١٠)، كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٨ رقم (١٤٧٧)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز.
(١) في الأصل: والمراد.
(٢) في (ب، ج): أنه سئل.
(٣) سنن الترمذي ص ٢٣٦ رقم (١٠١١)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وسنن أبي داود ص ٤٦ رقم (٣١٨٢)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٥) الانتصار ٤/ ٦١٠.
(٦) مجموع الإمام زيد ص ١٧٣.
(٧) في (ب، ج): نعشان.
(٨) روضة الطالبين ص ٢٢٨.
(٩) في الأصل: كما في نعش.
(١٠) سنن البيهقي ٤/ ٣٣ رقم (٦٧١٤)، كتاب الجنائز - باب الإمام يقف على الرجل ثم على رأسه وعلى المرأة ثم عجيزتها، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٢٥ رقم (٦٧٧٥)، في ذكر زينب بنت جحش ^، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٣١ رقم (٦٠٢٧)، باب ذكر الكفن والفساطيط، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤ رقم (١١٧٥١)، باب في الفسطاط يضرب على القبر.
(١١) في الأصل: روى ابن قتيبة.
(١٢) المعارف لابن قتيبة ١/ ٢٩، ذكر أزواج النبي.
(١٣) سنن البيهقي ٤/ ٣٤ رقم (٦٧٢١)، باب ما ورد في نعش النساء.