تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 552 - الجزء 2

  فالمراد⁣(⁣١) به ترك التثاقل في المشي، وأن يكون فوق المشي المعتاد، ودون الخبب؛ لما رواه أبو داود والترمذي [لما سئل]⁣(⁣٢) ÷ عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخبب ...»⁣(⁣٣) الحديث. وندب التناوب في [حمل]⁣(⁣٤) الجنازة⁣(⁣٥)، والتكرار ثلاث مرات فصاعدا؛ لقول علي في ذلك: فإذا فعلت ذلك ثلاثا فقد قضيت ما عليك من الحق، وكلما زدت فهو أفضل، ما لم تؤذ أحدا. رواه في مجموع زيد بن علي $(⁣٦).

  ويستحب أن يجعل على جنازة المرأة نعشا⁣(⁣٧) كالقبة، أو كالخيمة⁣(⁣٨)، كما فعل⁣(⁣٩) في نعش زينب بنت جحش زوج النبي ÷، وقال فيه عمر: نعم خباء الضعينة⁣(⁣١٠). قيل: روى ذلك⁣(⁣١١) ابن قتيبة في المعارف⁣(⁣١٢).

  وروى أنه فعل مثل ذلك بنعش فاطمة ¥(⁣١٣).


= ص ٤٠٢ رقم (٩٤٤)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن الترمذي ص ٢٣٧ رقم (١٠١٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٤٦ رقم (٣١٧٩)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة، وسنن النسائي ص ٣٣٣ رقم (١٩١٠)، كتاب الجنائز - باب السرعة بالجنازة، وسنن ابن ماجة ص ٢١٨ رقم (١٤٧٧)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في شهود الجنائز.

(١) في الأصل: والمراد.

(٢) في (ب، ج): أنه سئل.

(٣) سنن الترمذي ص ٢٣٦ رقم (١٠١١)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، وسنن أبي داود ص ٤٦ رقم (٣١٨٢)، كتاب الجنائز - باب الإسراع بالجنازة.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(٥) الانتصار ٤/ ٦١٠.

(٦) مجموع الإمام زيد ص ١٧٣.

(٧) في (ب، ج): نعشان.

(٨) روضة الطالبين ص ٢٢٨.

(٩) في الأصل: كما في نعش.

(١٠) سنن البيهقي ٤/ ٣٣ رقم (٦٧١٤)، كتاب الجنائز - باب الإمام يقف على الرجل ثم على رأسه وعلى المرأة ثم عجيزتها، والمستدرك على الصحيحين ٤/ ٢٥ رقم (٦٧٧٥)، في ذكر زينب بنت جحش ^، ومصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٣١ رقم (٦٠٢٧)، باب ذكر الكفن والفساطيط، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢٤ رقم (١١٧٥١)، باب في الفسطاط يضرب على القبر.

(١١) في الأصل: روى ابن قتيبة.

(١٢) المعارف لابن قتيبة ١/ ٢٩، ذكر أزواج النبي.

(١٣) سنن البيهقي ٤/ ٣٤ رقم (٦٧٢١)، باب ما ورد في نعش النساء.