كتاب الجنائز
  الثانية: أن يقف معها حتى توارى، وينصرف قبل إهالة التراب.
  الثالثة: أن يقف إلى فراغ الدفن، وينصرف من غير دعاء.
  الرابعة: أن يقف عقيب الدفن، ويستغفر للميت، ويدعو. وهذه أقصى الدرجات في الفضيلة.
  قيل: والمختار أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لصاحب المرتبة الثالثة أوالرابعة. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وترد النساء) أي تمنع(١) النساء من الخروج مع الجنازة وتشييعها حيث لا حاجة(٢) إليهن؛ لرواية محمد بن علي، وهو ابن الحنفية، عن أبيه علي، أن النبي ÷ رأى نسوة، فقال: «ما يجلسكن هاهنا»؟ فقلن: ننتظر جنازة، فقال: «هل تحملن فيمن يحمل»(٣)؟ قلن: لا، فقال: «هل(٤) تغسلن فيمن يغسل»؟ قلن: لا، قال: «هل تدلين فيمن يدلي»؟ قلن: لا، قال: «فارجعن(٥) مأزورات غير مأجورات»(٦)، قيل: رواه ابن ماجة، وهو في الشفاء وغيره، وكذا يمنعن من زيارة القبور؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله ÷ لعن زوارات القبور. أخرجه الترمذي(٧). وحديث ابن عباس أن رسول الله ÷ لعن زائرات(٨) القبور، والمتخذين عليها
= ص ٤٠٣ رقم (٩٤٥)، كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وسنن الترمذي ص ٢٤٣ رقم (١٠٤٠)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، وسنن أبي داود ص ٥٤٤ رقم (٣١٦٦)، كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٦ رقم (١٥٣٩)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها، وسنن النسائي ص ٣٣٧ رقم (١٩٤٠)، كتاب الجنائز - باب فضل من يتبع جنازة.
(١) في (ج): أي يمنعن.
(٢) في (ب، ج): لا يحتاج إليهن.
(٣) في (ب): يجملن، يغسلن. على الترتيب.
(٤) في (ب، ج): فهل.
(٥) في (ب، ج): فقال: ارجعن.
(٦) سنن ابن ماجة ص ٢٣٢ رقم (١٥٧٨)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٩، وأصول الأحكام ١/ ٢٠٦، وسنن البيهقي ٤/ ٧٧ رقم (٦٩٩٣)، باب ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز.
(٧) سنن الترمذي ص ٢٤٦ رقم (١٠٥٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٢ رقم (١٥٧٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، ومسند أحمد ٢/ ٣٣٧ رقم (٨٤٣٠)، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٩.
(٨) في (ج): زوارات القبور.