تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

صفحة 555 - الجزء 2

  المساجد والسرج. أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم⁣(⁣١).

  فائدة: قيل: إنما ورد الترهيب للنساء في زيارة القبور حيث يخرجن للنياحة أو للتبرج. فأما من يخرج منهن للاتعاظ، والبر للميت، بالدعاء والاستغفار، ونحو ذلك، فلا حظر في ذلك ولا كراهة حيث لا منكر. وقد ذكر في شفاء الأوام وغيره شيئا من ذلك⁣(⁣٢).

  وفي تلخيص ابن حجر ما لفظه: تنبيه: مما يدل على الجواز بالنسبة إلى النساء ما رواه مسلم، عن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله - تعني إذا زارت القبور - قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين»⁣(⁣٣).

  وللحاكم من حديث علي بن الحسين عن علي $ أن فاطمة بنت النبي ÷ كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة، فتصلي وتبكي عنده. انتهى.

فصل: [حكم صلاة الجنازة]

  (وتصلى كفاية قبل الدفن على ذي قرينة إسلام) لا خلاف على وجوب الصلاة على الميت [المؤمن]⁣(⁣٤)، وأنها من فروض الكفاية، فإذا قام بها البعض سقطت عن غيره⁣(⁣٥)؛ واستدل على وجوبها بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله ...» الخبر⁣(⁣٦)، نسبه في التلخيص إلى الدارقطني، وضعف روايته. وفي حديث أخرجه أبو داود من رواية أبي هريرة ما لفظه: «والصلاة واجبة


(١) سنن أبي داود ص ٥٥٥ رقم (٣٢٣٤)، كتاب الجنائز - باب في زيارة النساء القبور، وسنن الترمذي ص ٨٣ رقم (٣٢٠)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي ص ٣٥٣ رقم (٢٠٤٢)، كتاب الجنائز - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وسنن ابن ماجة ص ٢٣٢ رقم (١٥٧٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ٢٢٩ رقم (٢٠٣٠).

(٢) شفاء الأوام ١/ ٥٠٩، وعند مالك: يكره زيارة النساء للقبور. الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ١٤٥، وعند الشافعية وجهان: الأصح لا يكره إذا أمنت الفتنة. روضة الطالبين ص ٢٣٨.

(٣) صحيح مسلم ٢/ ٦٦٩ رقم (٩٧٤)، كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، والمستدرك ٣/ ٣٠ رقم (٤٣١٩)، كتاب المغازي والسرايا. وقال الذهبي: سليمان بن داود مدني تكلم فيه.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) أصول الأحكام ١/ ٢١٠، والكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ١٣٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٢٥.

(٦) سنن الدارقطني ٢/ ٥٦ رقم (٣)، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٦٧ رقم (١٣٦٢٢)، والفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ٣٨٤ رقم (٣٧٠٦).