فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  الأحجار، وتأدية الماء، والإدلاء إلى القبر، فذكر جواز أخذ الأجرة على هذه الأمور أبو مضر. وحكى في التقرير للمؤيد قولين في جواز [أخذ](١) الأجرة على الحمل والدفن. ذكر معنى ذلك في الغيث(٢).
[مندوبات الدفن]
  قوله: (وندب لحد، وسل، وتوسيد، نحو نشز وستر قبر لمواراة نحو امرأة وثلاث حثيات من حاضر بذكر، ورش، وتربيعه، ورفعه شبرا) هذه تسعة أمور متفق على كونها مندوبة؛ لورود أخبار وآثار فيها.
  أما للحد: ففيه حديث ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي(٣)، وقول سعد بن أبي وقاص [في مرض موته](٤): ألحدوا لي لحدًا، وأنصبوا علي اللبن نصبا، كما فُعِلَ برسول(٥) الله ÷. رواه مسلم(٦).
  واللحد: هو أن يحفر في جانب القبر الذي يلي القبلة حفرًا مستطيلا، كما هو معروف. وأما الشق فهو الضرح، وهو أن يشق في وسط القبر.
  وإنما يندب اللحد إذا كانت الأرض صلبة، وأما الرخوة التي تنهار فالأولى فيها الضرح، ويبنى جانبه باللبن، ويسقف به أو بغيره على الميت، بحيث لا ينال السقف جرمه كما في اللحد، ويستحب أن يسند بلبنة أو نحوها من خلفه؛ لئلا يستلقي(٧).
(١) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٣٨.
(٣) سنن أبي داود ص ٥٥١ رقم (٣٢٠٨)، كتاب الجنائز - باب في اللحد، وسنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٥)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء في قول رسول الله ÷: «اللحد لنا والشق لغيرنا، وقال: حديث حسن، وسنن النسائي ص ٣٤٧ رقم (٢٠٠٨)، كتاب الجنائز - باب اللحد والشق، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٩ رقم (١٥٥٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في (أ): كما فعل رسول الله.
(٦) صحيح مسلم ص ٤١٠ رقم (٩٦٦)، كتاب الجنائز - باب في اللحد ونصب اللبن على الميت، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٩ رقم (١٥٥٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد، ومسند أحمد بن حنبل ١/ ١٦٩ رقم (١٤٥٠).
(٧) الانتصار ٤/ ٧٠٦، وروضة الطالبين ص ٢٣٥، ٢٣٦.