فصل: [في دفن الميت وكيفيته ومندوباته]
  قيل: ولو جعل اللحد في الجانب الذي لا يلي القبلة لم يكره(١) ذلك لدخوله تحت قوله ÷: «اللحد لنا».
  وأما السَّلُّ: فالمراد به سل الميت من مؤخرة القبر، بأن يوضع نعشه غربي القبر، ويجعل رأسه مما يلي موضع الرجلين من القبر، ويبدأ برأسه في إدخاله القبر، ويسل إليه سلا رفيقا. هذا مذهب العترة، والشافعي(٢) [لرواية ابن عباس أن رسول الله ÷ سل من قبل رأسه سلًا(٣). قيل: رواه الشافعي](٤).
  وقال أبو حنيفة: [بل](٥) يؤتى به من جهة القبلة من عرض القبر(٦)؛ لرواية فعل ذلك عن النبي ÷. قلنا: لعله لعذر.
  وعن زيد بن علي في الرجل، كقولنا، وفي ا لمرأة كقول أبي حنيفة(٧).
  ويستحب أن يقول الذين يدلونه ما أمر به النبي ÷ في حديث دفن المطلبي: باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك خيرًا. حكاه في الشفاء وغيره(٨).
  وعن ابن عمر أن رسول الله ÷ كان إذا وضع الميت في لحده قال: باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة: باسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. هكذا رواه الترمذي(٩).
(١) في (ب): لم يكن ذلك.
(٢) الأحكام ١/ ١٦٢، والبحر الزخار ٢/ ١٢٩، والتجريد ص ٨١، والمنتخب ص ٦٨، والمهذب ١/ ٤٤٩، والأم ٣/ ٤٠٧، وهو قول أحمد. المغني ٢/ ٣٧٧.
(٣) سنن البيهقي ٤/ ٥٤ رقم (٦٨٤٥)، باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر، ومسند الشافعي ص ٦٣٦ رقم (٥٩٧).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٦) البحر الرائق ٢/ ٤٠٣، والمحيط البرهاني ٢/ ٣٢١.
(٧) مجموع الإمام زيد ص ١٧٣.
(٨) مجموع الإمام زيد ص ١٧٣، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٨.
(٩) سنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٦)، كتاب أبواب الجنائز - باب ما جاء ما يقول إذا دخل الميت القبر، وقال: حديث حسن.