كتاب الجنائز
  وعن أبي داود: باسم الله(١) وعلى سنة رسول الله(٢) لم يزد.
  وأما توسيده نشزًا فهو(٣) الموضع المرتفع أو(٤) نحوه، وهو التراب المجموع فليكون(٥) ذلك مكان الوسادة؛ إظهارا للاستكانة والخضوع(٦).
  ويستحب أيضًا أن يكشف عن خده الأيمن، ويوضع على ذلك النشز أو التراب(٧)، كما ذكر؛ لما روي عن عمر أنه قال: إذا أنزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض. حكاه في مهذب الشافعي(٨).
  ويندب أيضا حل عقود الكفن التي عند رأسه، وعند رجليه.
  قيل: للتفاؤل بأن يحل الله عنه عقد كل كربة. وهذا في الأزهار هو(٩) الرابع من المندوبات(١٠). ولعل المؤلف لم يثبت عنده كونه مندوبا [فلذلك لم يذكره](١١).
  وأما ستر قبر المرأة ونحوها [حال مواراتها](١٢) فللمحافظة على سترها.
  وكيفية ستر القبر: أن يسجى عليه بثوب، ويكون الذي يتولى مواراتها تحت الثوب حتى ينضد على لحدها اللبن أو الحجارة، أو نحوهما(١٣)، ولا يستحب ذلك في دفن الرجل، خلافا للشافعي(١٤).
(١) في (ب): بالله وعلى سنة.
(٢) سنن أبي داود ص ٥٥٢ رقم (٣٢١)، كتاب الجنائز - باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، وسنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في إدخال الميت القبر، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٨ رقم (١٥٥٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في إدخال الميت القبر.
(٣) في الأصل: وهو.
(٤) في (ب): ونحوه.
(٥) في (ب): وليكون ذلك.
(٦) في (ب): للاستكانة والخشوع. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٣٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٨.
(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩: عن تعليق الإفادة، وقال في الحاشية: وظاهر المذهب خلافه، فلا يكشف وجهه، ولا يوضع خده على الأرض.
(٨) في (ج): مهذب الشافعية. ١/ ٤٤٩.
(٩) في (ب): وهو الرابع.
(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).
(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٣) الانتصار ٤/ ٧٠٥، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الهداية ١/ ١١٣، والبحر الزخار ٢/ ١٢٩.
(١٤) المهذب ١/ ٤٣٨، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.