تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 594 - الجزء 2

  وعن أبي داود: باسم الله⁣(⁣١) وعلى سنة رسول الله⁣(⁣٢) لم يزد.

  وأما توسيده نشزًا فهو⁣(⁣٣) الموضع المرتفع أو⁣(⁣٤) نحوه، وهو التراب المجموع فليكون⁣(⁣٥) ذلك مكان الوسادة؛ إظهارا للاستكانة والخضوع⁣(⁣٦).

  ويستحب أيضًا أن يكشف عن خده الأيمن، ويوضع على ذلك النشز أو التراب⁣(⁣٧)، كما ذكر؛ لما روي عن عمر أنه قال: إذا أنزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الأرض. حكاه في مهذب الشافعي⁣(⁣٨).

  ويندب أيضا حل عقود الكفن التي عند رأسه، وعند رجليه.

  قيل: للتفاؤل بأن يحل الله عنه عقد كل كربة. وهذا في الأزهار هو⁣(⁣٩) الرابع من المندوبات⁣(⁣١٠). ولعل المؤلف لم يثبت عنده كونه مندوبا [فلذلك لم يذكره]⁣(⁣١١).

  وأما ستر قبر المرأة ونحوها [حال مواراتها]⁣(⁣١٢) فللمحافظة على سترها.

  وكيفية ستر القبر: أن يسجى عليه بثوب، ويكون الذي يتولى مواراتها تحت الثوب حتى ينضد على لحدها اللبن أو الحجارة، أو نحوهما⁣(⁣١٣)، ولا يستحب ذلك في دفن الرجل، خلافا للشافعي⁣(⁣١٤).


(١) في (ب): بالله وعلى سنة.

(٢) سنن أبي داود ص ٥٥٢ رقم (٣٢١)، كتاب الجنائز - باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره، وسنن الترمذي ص ٢٤٤ رقم (١٠٤٦)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في إدخال الميت القبر، وقال: حديث صحيح، وسنن ابن ماجة ص ٢٢٨ رقم (١٥٥٠)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في إدخال الميت القبر.

(٣) في الأصل: وهو.

(٤) في (ب): ونحوه.

(٥) في (ب): وليكون ذلك.

(٦) في (ب): للاستكانة والخشوع. ينظر: روضة الطالبين ص ٢٣٦، وشرح الأزهار ١/ ٤٣٨.

(٧) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩: عن تعليق الإفادة، وقال في الحاشية: وظاهر المذهب خلافه، فلا يكشف وجهه، ولا يوضع خده على الأرض.

(٨) في (ج): مهذب الشافعية. ١/ ٤٤٩.

(٩) في (ب): وهو الرابع.

(١٠) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.

(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل).

(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(١٣) الانتصار ٤/ ٧٠٥، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الهداية ١/ ١١٣، والبحر الزخار ٢/ ١٢٩.

(١٤) المهذب ١/ ٤٣٨، وروضة الطالبين ص ٢٣٥.