كتاب الجنائز
  واحتج بتسجية النبي ÷ على قبر سعد بن معاذ(١). ورد بأن ذلك لتغير جراحه الذي مات منه(٢)، ولم يؤثر في غيره.
  وأراد المؤلف بنحو المرأة الخنثى المشكل والذكر المتغير الرائحة؛ لما تقدم. وإنما عدل عن عبارة الأزهار لإيهامها ندب ستر القبر قبل إنزال المرأة إليه.
  وزاد لفظ: نحو" لما سبق ذكره(٣).
  وأما ندب الثلاث الحثيات مع الذكر من كل حاضر(٤)؛ فلما رواه الهادي قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام»(٥).
  قيل: يعني الصغائر. قيل: وقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة أنه ÷ حثا من قبل رأس الميت ثلاثا(٦).
  وفي الشفاء عن علي أن النبي ÷ صلى على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر، ثم أمر به فسل سلا، ثم قال: «ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله، [وبالله](٧) وعلى ملة رسول الله ÷، لا تكبوه على وجهه، ولا تلقوه لقفاه، ثم قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضوانا» فلما ألقى عليه التراب قام ÷
(١) سعد بن معاذ:
ينظر: سنن البيهقي ٤/ ٥٤ رقم (٦٨٤٠)، باب ما ورد في ستر القبر بثوب، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٦ رقم (١١٦٦٧)، باب ما قالوا في مد الثوب على القبر، قال في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٩ رقم (٧٨٥): لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف.
(٢) في (ب): لتغير رائحة جراحاته التي مات منها. وفي (ج): لتغير جراحاته التي مات منها.
(٣) لفظ الأزهار: وستر القبر حتى توارى المرأة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.
(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.
(٥) الأحكام ١/ ١٦٣، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٧، ورواه الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي ١/ ٨٤٢ رقم (٣٧٣) عن أبي هريرة وأصول الأحكام ١/ ٢١٣ رقم (٦٩٩)، وسنن الدارقطني ٢/ ٧٦ رقم (١) - باب حثي التراب على الميت، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢١ رقم (١١٧١٦)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٣٣٧ رقم (٨٤٦).
(٦) سنن ابن ماجة ص ٢٣٠ رقم (١٥٦٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في حثو التراب في القبر، وتحفة المحتاج ١/ ٦١٠ رقم (٨٢١)، لعمر بن أحمد سواد ياسين الأندلسي (ت: ٨٠٤ هـ)، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني - دار حراء بمكة المكرمة - (١٤٠٦ هـ).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.