تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الجنائز

صفحة 595 - الجزء 2

  واحتج بتسجية النبي ÷ على قبر سعد بن معاذ⁣(⁣١). ورد بأن ذلك لتغير جراحه الذي مات منه⁣(⁣٢)، ولم يؤثر في غيره.

  وأراد المؤلف بنحو المرأة الخنثى المشكل والذكر المتغير الرائحة؛ لما تقدم. وإنما عدل عن عبارة الأزهار لإيهامها ندب ستر القبر قبل إنزال المرأة إليه.

  وزاد لفظ: نحو" لما سبق ذكره⁣(⁣٣).

  وأما ندب الثلاث الحثيات مع الذكر من كل حاضر⁣(⁣٤)؛ فلما رواه الهادي قال: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام»⁣(⁣٥).

  قيل: يعني الصغائر. قيل: وقد روى ابن ماجة عن أبي هريرة أنه ÷ حثا من قبل رأس الميت ثلاثا⁣(⁣٦).

  وفي الشفاء عن علي أن النبي ÷ صلى على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي القبر، ثم أمر به فسل سلا، ثم قال: «ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله، [وبالله]⁣(⁣٧) وعلى ملة رسول الله ÷، لا تكبوه على وجهه، ولا تلقوه لقفاه، ثم قولوا: اللهم لقنه حجته، وصعد بروحه، ولقه منك رضوانا» فلما ألقى عليه التراب قام ÷


(١) سعد بن معاذ:

ينظر: سنن البيهقي ٤/ ٥٤ رقم (٦٨٤٠)، باب ما ورد في ستر القبر بثوب، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٦ رقم (١١٦٦٧)، باب ما قالوا في مد الثوب على القبر، قال في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٩ رقم (٧٨٥): لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو ضعيف.

(٢) في (ب): لتغير رائحة جراحاته التي مات منها. وفي (ج): لتغير جراحاته التي مات منها.

(٣) لفظ الأزهار: وستر القبر حتى توارى المرأة. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.

(٤) شرح الأزهار ١/ ٤٣٩.

(٥) الأحكام ١/ ١٦٣، وشفاء الأوام ١/ ٥٠٧، ورواه الإمام أحمد بن عيسى في الأمالي ١/ ٨٤٢ رقم (٣٧٣) عن أبي هريرة وأصول الأحكام ١/ ٢١٣ رقم (٦٩٩)، وسنن الدارقطني ٢/ ٧٦ رقم (١) - باب حثي التراب على الميت، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٢١ رقم (١١٧١٦)، والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٣٣٧ رقم (٨٤٦).

(٦) سنن ابن ماجة ص ٢٣٠ رقم (١٥٦٥)، كتاب الجنائز - باب ما جاء في حثو التراب في القبر، وتحفة المحتاج ١/ ٦١٠ رقم (٨٢١)، لعمر بن أحمد سواد ياسين الأندلسي (ت: ٨٠٤ هـ)، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني - دار حراء بمكة المكرمة - (١٤٠٦ هـ).

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.