[شرح مقدمة الأثمار]
  الأول، ولا يجوز(١) له البقاء على العمل بقول ذلك الإمام؛ لاختلال المسوِّغ لذلك.
  وأما ما فعله قبل حصول الترجيح أو النقص المذكورين فقد صح وأجزأ.
  وقوله: «غالباً» احتراز من أن ينكشف أن العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده، وكان قوله مخالفاً لما يقوله أهل زمانه، فإن اجتهاده لا حكم له، بل وجوده كعدمه، فيجب على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله بالقضاء وغيره، هكذا نُقِلَ عن المؤلف أيده الله، ولعله يقول بمثل ذلك، حيث انكشف عدم اجتهاد ذلك العالم لا سيما حيث لم يوافق قول مجتهد في عصره. قيل: لو تاب العالم قبل انتقال مقلده عن تقليده لزمه البقاء عليه. وعن الإمام المهدي أن خلافه ينقرض بفسقه، وينعقد الإجماع على خلاف قوله. وقواه المؤلف أيده الله(٢).
  قوله أيده الله: (ولا حكم لرجوع عن اجتهاد فيما [قد نَفَذ](٣)). أي لا تأثير لرجوع المجتهد عن اجتهاده فيما قد فعله هو أو المقلد له ونفذ، ولم يكن له ثمرة مستدامة كالحج، فلو كان المجتهد يرى أن وطء الحاج بعد وقوفه بعرفة لا يفسد كما هو قول أبي حنيفة، فاتفق له ذلك هو أو مقلده، ثم تغير اجتهاده بعد إلى أن ذلك مفسدٌ؛ فإنه لا يلزم أيهما إعادة الحج لذلك، وكذا الكلام في الصلاة والزكاة ونحوهما.
  قوله أيده الله تعالى: (وأما ما لم يفعل أو نحوه فبالثاني غالباً) يعني وأما ما لم يفعله المجتهد أو مقلده من الأحكام التي اجتهد فيها ثم رجع عن ذلك الاجتهاد، ووقت ذلك العمل باق نحو أن يسافر بريدًا وهو يرى أنه مسافة القصر، ثم يتغير اجتهاده إلى أن مسافة القصر ثلاثة أيام، ولم يُصَلِّ(٤) والوقت باق، أو نحو مالم يفعله وهو ما فعله ولما يفعل المقصود به: كأن يتوضأ من دون ترتيب وهو يرى صحة ذلك، ثم يتغير اجتهاده - قبل أن يصلي به - إلى أن ذلك لا يصح؛ فإنه يجب عليه في الصورتين المذكورتين أن يعمل بالاجتهاد الثاني، فيصلي تماماً في الصورة الأولى، ويعيد الوضوء مرتباً في الصورة الثانية. وقوله: «غالبا» احتراز من صورتين:
(١) في (ج): فلا يجوز.
(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٢٠.
(٣) في (ب): ما قد تقدم.
(٤) في (ب، ج): ولما يصلِّ.