تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

فصل: [في حكم المقلد يأخذ مذهب إمامه الميت]

صفحة 172 - الجزء 1

  ومنها: مفهوم الشرط كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}⁣(⁣١) فمفهومه أن غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن إلاَّ بدليل آخر، وهو أقوى من مفهوم الصفة⁣(⁣٢).

  ومنها: مفهوم الغاية، كقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣(⁣٣) فمفهومها أنها إذا نكحت زوجًا غيره حلت له، وهو أقوى من الأولين⁣(⁣٤).

  ومفهوم العدد مثل: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}⁣(⁣٥) فمفهومها عدم جواز الزيادة عليها والنقصان منها⁣(⁣٦).

  ومنها: مفهوم «إنما»، نحو: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}⁣(⁣٧) الآية. فمفهومها أنه لا حظ لغير الثمانية الأصناف المذكورة في الزكاة⁣(⁣٨).

  ومنها: مفهوم الاستثناء حيث لم يذكر المستثنى منه، نحو: ما جاء إلاَّ زيد، فمفهومه عدم مجيء غير زيد، وبعضهم يجعل هذه الثلاثة من قبيل المنطوق لا المفهوم. ومنها: مفهوم اللقب، كقولك: أكرم زيدًا، قيل: فيفهم منه النهي عن الإكرام لغيره، وهذا هو المراد بقوله: «الساقط منها»؛ إذ لم يقل به أحدٌ من حذاق العلماء⁣(⁣٩). والصحيح أن مفهومات المخالفة لا تزيد على هذه المذكورة إلا ما يرد إليها. وللأخذ بهذه المفاهيم شروط: ألا يظهر كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور أو مساويا له. وألا يكون الكلام خارجًا على الأغلب، كقوله تعالى: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}⁣(⁣١٠). وألا يكون


= وإحكام الإحكام ٣/ ٦٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨٩، والدلالات وطرق الاستنباط ص ٢٥٧.

(١) سورة الطلاق: ٦.

(٢) ينظر: مختصر منتهى السؤل ٢/ ٩٤٢، والكاشف ص ٢٧٥، وشرح الغاية ص ٣٨٢.

(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.

(٤) ينظر: مختصر منتهى السؤل لابن الحاجب ٢/ ٩٤٣، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٠٦، وتيسير التحرير على كتاب التحرير الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لمحمد أمين، المعروف بأمير باد شاه (ت: ٩٧٢ هـ) - دار الفكر - بيروت - بدون تاريخ ١/ ١٠٠، والكاشف ص ٢٧٦، وشرح الغاية ٢/ ٣٨٣.

(٥) سورة النور: ٤.

(٦) مختصر منتهى ابن الحاجب ٢/ ٩٤٣، والكاشف ص ٢٧٦، والإحكام للآمدي ٣/ ٩٨، وشرح العضد على المختصر ٣/ ١٧٣، وتيسير التحرير ١/ ١٠٠.

(٧) سورة التوبة: ٦٠.

(٨) مختصر المنتهى ٢/ ٩٦٤، والكاشف ص ٢٧.

(٩) قال بمفهوم اللقب الدقاق. ينظر: مختصر المنتهى ٢/ ٩٦٣، والكاشف ص ٢٧٣، والبرهان للجويني ١/ ٣١١، والإحكام للآمدي ٣/ ٩٠.

(١٠) سورة النساء: ٢٣.