كتاب الطهارة
  وأما السنة: فنحو(١) قوله(٢) ÷: «الطهور شطر الإيمان»(٣) وهو طرف من حديث أخرجه مسلم، والترمذي، وحديث عمار(٤)، وحديث أهل قباء(٥) وسيأتيان.
  وأما الإجماع: فإنه لا خلاف في مشروعية الطهارة(٦). [قيل: والتطهر من النجاسة ديانة محضة لا عبادة فيه، ولذلك لم يحتج إلى نية؛ وصح وإِنْ صاحبَهُ وجه قبيح كالتطهير بالماء المغصوب، وصحت فيه الاستنابة، وهذه خواص الديانة ومقابلاتها خواص العبادة، كما سيأتي](٧).
(١) قوله: فنحو سقط من (ب، ج).
(٢) في (ج): فقوله.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - رقم (٢٢٣) ص ١٥٠، وأخرجه الترمذي في سننه ٥/ ٥٣٥ رقم (٣٥١٧)، بلفظ: «الوضوء شطر الإيمان»، وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٤٢ رقم (٢٢٩٥٣)، دار الفكر للطباعة والنشر - ط ١ (١٤١١ هـ/١٩٩١ م).
(٤) عمار بن ياسر الكناني المذحجي العنسي القحطاني أبو اليقظان العنسي، مولى بني مخزوم، ولد في (٥٧ ق هـ)، أسلم قديما مع أبيه، وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين، وكان مع أهله ممن عذب في الله، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا، وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ÷، وهو أول من بنى مسجدًا في الإسلام، استعمله عمر على الكوفة، ثم صحب عليًّا وشهد معه الجمل وصفين، وقتل بصفين سنه (٣٧ هـ)، وكان عمره يومئذ (٩٣ سنه) ودفن بصفين. انظر: سير أعلام النبلاء ١/ ٤٢٨ رقم (٨٤)، والأعلام ٥/ ١٩١ - ١٩٢.
(٥) حديث أهل قباء: ونصه: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}[التوبة: ١٠٨] قال رسول الله ÷: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور. فما طهوركم»؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: «هو ذاك فعليكموه». أخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الاستنجاء بالماء ص ٥٧ رقم (٣٥٥)، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان - ط ١ (١٤٢١ هـ/٢٠٠١ م). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء ١/ ١٠٥، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب في الاستنجاء ١/ ٦٢، للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ) - دار المحاسن للطباعة - (١٣٨٦ هـ/١٩٦٦ م). وقال في نصب الراية لأحاديث الهداية ١/ ٢١٨: وسنده صحيح، تأليف: لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت: ٧٦٢ هـ) - دار الحديث - القاهرة - بدون. وأخرجه البزار في مسنده، كتاب الطهارة - باب في الاستطابة ١/ ١٥٥ رقم (١٥٠)، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله البصري العتكي المعروف بالبزار - مؤسسة الكتاب للثقافة - ط ١ (١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م).
(٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١٠٢ - ١٠٣، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ) - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط ٢ (١٣٩٢ هـ)، والهداية شرح بداية المبتدي ١/ ١٥، للشيخ برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني - دار إحياء التراث العربي. والكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ١/ ١٣، لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي - المكتب الإسلامي - ط ٥ (١٤٠٨ هـ /١٩٨٨ م).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).