تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 184 - الجزء 1

باب النجاسات

  قوله أيده الله⁣(⁣١): (مغلظ النجاسات خارج من نحو سبيل ذي دمٍ غير مأكولٍ غالبًا).

  قال في الغيث⁣(⁣٢): حقيقة النجاسة: حكم لعينٍ يمنع الشرع صحة صلاة ملابسها لأجله لا لحق الغير. فخرج بهذا القيد الثوب المغصوب.

  وقيل في تعريف النجاسة: صفة حكمية توجب لموصوفها المنع من الصلاة به أو فيه. وقد تطلق النجاسة على كل [واحد]⁣(⁣٣) من الأعيان [النجسة]⁣(⁣٤) نفسه، كما هو ظاهر عبارة الأثمار وغيره⁣(⁣٥).

  وأراد المصنف بنحو السبيل: الثقب الذي يكون أسفل من السرة نافذًا إلى المعدة⁣(⁣٦)، وذكره من زيادات الأثمار، وإنما عدل عن تثنية السبيل كما في الأزهار وغيره إلى إفراده؛ لئلا يتوهم أنه يعتبر في نجاسته أن يكون خروجه من كلا السبيلين دفعة مع قصد الاختصار.

[أنواع النجاسات]

  ولما كانت النجاسة تنقسم إلى: مغلظة، ومخففة، بدأ بذكر المغلظة، وهي سبع: هذه أولاها، وقد تضمنت⁣(⁣٧) هذه الجملة التي ذكرها المؤلف - أيده الله تعالى - باعتبار منطوقها⁣(⁣٨) ومفهومها⁣(⁣٩) على مسائل، فلنبدأ بذكر مسائل المنطوق.


(١) في (ب، ج): قوله #.

(٢) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٤.

(٣) ما بين المعقوفتين من (ش).

(٤) في (ش): المذكورة.

(٥) النجاسة: مصدر بمعنى الشيء النجس، ونَجَسَ يَنْجُسُ من باب قتل، والاسم النجاسة. وشرعا: هي مستقذر يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص، كالبول، والدم. انظر: المصباح المنير ص ٣٥٢، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١/ ٤٤، للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي (ت: ٩٧٧ هـ) - مكتبة البابي الحلبي - مصر - ط (١٣٧٧/ ١٩٥٨ م). وشرح الأزهار ١/ ٣٤، والعروة الوثقي (مخطوط) ١/ ١٣.

(٦) في (ش): بزيادة: فإن الخارج منه في حكم الخارج من السبيل، وهذه من زيادة الأثمار، وإنما عدل عن تثنية السبيل كما في الأزهار وغيره إلى إفراده؛ لئلا يتوهم ...

(٧) في (ش): وقد اشتملت.

(٨) المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي أن دلالته تكون من مادة الحروف التي ينطق بها، كقوله ÷: «في سائمة الغنم الزكاة» يدل على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهي التي تأكل من الأرض. انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ٣٨٨.

(٩) المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء: ٢٣] فإنه يستفاد من الاعتماد على اللفظ تحريم السب والضرب، وما كان في معناهما. وهذا هو المفهوم من الآية. انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ١/ ٣٨٨.