تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 206 - الجزء 1

[حكم مني غير الآدمي]

  مسألة: ومني غير الآدمي كبوله [عند أهل المذهب⁣(⁣١)]⁣(⁣٢)، وللشافعية فيه ثلاثة أوجه: طاهر إلاَّ من نجس الذات قياسًا على مني الآدمي، بجامع أنه أصل حيوان طاهر.

  الثاني: أنه نجس لاستحالته في الباطن كالدم، وانتفاء المعارض فيه، وهو التكريم.

  الثالث: العبرة باللحم، فإن أكل فطاهر وإلا فنجس. ذكره النووي وغيره⁣(⁣٣).

  قالوا: وعلى القول بطهارة المني لا يجوز شربه؛ لاستقذاره؛ فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا على الصحيح.

[حكم الودي والمذي]

  مسألة: والوَدْي - بفتح الواو وسكون الدال المهملة -: ماء أبيضٌ غليظ يخرج عقيب البول⁣(⁣٤).

  والمذي - بسكون الذال المعجمة -: وهو ماء رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة⁣(⁣٥)، وهما نجسان إجماعًا كالبول⁣(⁣٦)، إلا عن بعض الإمامية في المذي⁣(⁣٧).

  ومما يدل على نجاسة المذي أمر النبي ÷ بغسل الذكر منه في قصة علي، وقد أخرجها الستة بروايات عدة، ولفظه في رواية لأبي داود عن علي ¥(⁣٨) قال: كنت رجلاً مذَّاءً فجعلت أغتسل حتى تشقَّقَ ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله ÷ أو ذُكِرَ له، فقال [رسول الله ÷]⁣(⁣٩): «لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك، وتوضَّأ وضوءَك للصلاة، فإذا فضَخْتَ الماءَ فاغتسل»⁣(⁣١٠). انتهى. فضخت - بالفاء ثم ضاد ثم خاء معجمتين -: أي دفعت.


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٥.

(٢) في (ش): عندنا.

(٣) انظر: روضة الطالبين، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت: ٦٧٦ هـ) - ط ١ (١٤٢٣/ ٢٠٠٢ م) - دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ١/ ١٧، والمهذب ١/ ١٦٨ - ١٦٩.

(٤) انظر: الانتصار ١/ ٤٣٢، وتنوير المقالة ١/ ١٩١.

(٥) انظر: الانتصار ١/ ٤٣١، وتنوير المقالة ١/ ١٩٠.

(٦) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٠٨، والتحرير ١/ ٥٥، وشرح الأزهار ١/ ٣٥، والبدائع ١/ ٦٠ - ٦١، وعيون المجالس ١/ ٢٠١، واللمعة الدمشقية ١/ ٢٨٤.

(٧) انظر: الانتصار ١/ ١٥٨ - ١٥٩.

(٨) في (ب): #.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل).

(١٠) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب غسل المذي والوضوء منه ص ٦٠ رقم (٢٦٩)، ومسلم في =