تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 211 - الجزء 1

  أنه⁣(⁣١) قال: «كل شيء يجتر⁣(⁣٢) فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره⁣(⁣٣) حلال، وبوله حلال»⁣(⁣٤) يعني طاهر؛ واستدلوا أيضا بحديث العرنيين الذي أخرجه الستة - إلاَّ الموطأ - عن أنس [من إباحته ÷ التداوي بأبوال الإبل]⁣(⁣٥)، ولفظه في رواية للترمذي: أن ناسًا من عرينة⁣(⁣٦) قدموا المدينة فَاجْتَوَوْهَا⁣(⁣٧)، فبعثهم النبي ÷ في إبل الصدقة، وقال: «اشربوا من ألبانها وأبوالها»⁣(⁣٨). وسيأتي الحديث بكماله في الحدود إن شاء الله تعالى.

  وما في⁣(⁣٩) صحيحي ابن حبان، وابن خزيمة عن عمر في قضية عطشهم في بعض المغازي قال: حتى أن كان الرجل ليلتمس الماء حتى ينحر بعيره، فيعتصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده⁣(⁣١٠). ولو كان الفرث نجسا لما فعلوا ذلك⁣(⁣١١). وبحديث أنه ÷ طاف بالبيت على بعير⁣(⁣١٢)، ولو كان بوله نجسًا لما فعل


(١) سقط من (ب) قوله: أنه.

(٢) يجتر: الاجترار هو كل ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، أو ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله. انظر: تاج العروس، مادة: جرر ٦/ ١٨٠.

(٣) سؤره: يستعمل في الشراب، والطعام، وغيرهما. وسؤر الشيء: أي ما بقي في الإناء بعد الأكل، ومراد الفقهاء بالسؤر سواء كان طاهرًا أم نجسًا لعابه ورطوبة فمه. لسان العرب، مادة: سؤر ٤/ ٣٣٩.

(٤) أخرجه في شفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١٤٠.

(٥) ما بين المعقوفتين من (ش).

(٦) عرينة: موضع ببلاد فزارة، وقيل: قرىً بالمدينة، وقيل: قبيلة من العرب، من بجيلة من قحطان. انظر: معجم البلدان ٤/ ١١٥، ونيل الأوطار ١/ ٦٢.

(٧) اجتووها: أي أصابهم الجوى وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول، وذلك لم يوافقهم هواؤها، واستوخموها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. النهاية في غريب الحديث ١/ ٣١٨، واجتووها: أي كرهوا هواء المدينة وماءها. انظر: سنن الترمذي ص ٢١، ٢٢، ونيل الأوطار ١/ ٦٣، وهامش صحيح ابن حبان ٤/ ٢٢٧.

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ص ٥٤ رقم (٦٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات - باب حكم المحاربين والمرتدين ص ٧٤٧ رقم (١٦٧١)، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود - باب ما جاء في المحاربة ص ٧٢٩ رقم (٤٣٦١)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب بول ما يؤكل لحمه ص ٥٢ رقم (٣٠٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب الحدود - باب من حارب وسعى للأرض فسادا ص ٣٨٦ رقم (٢٥٧٨)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب في بول ما يؤكل لحمه ص ٢١ رقم (٧٢). وغيرهم.

(٩) في (ش): ومما يستدل به على ذلك ما ورد في صحيحي.

(١٠) انظر: صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة - باب تطهير النجاسة ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم (١٣٨٦)، وابن خزيمة، كتاب الطهارة - باب الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث مما يؤكل لحمه لم ينجس ١/ ٥٣ رقم (١٠١).

(١١) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٤٠.

(١٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج - باب استلام الركن بالمحجن ص ٣١٦ رقم (١٦١٠٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج - باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بالمحجن ونحوه =