كتاب الطهارة
  ذلك؛ إذ لا يؤمن أن يبول في المسجد(١). وبحديث علي أنه قال(٢): رأيت رسول الله ÷ وطئ بعر بعير رطبًا فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءًا، ولا غسل قدما. حكاه في الشفاء(٣) من رواية زيد بن علي(٤). [وبأمره ÷ بالصلاة في مرابض الغنم](٥)، ولم يشرط(٦) حائلا طاهرا، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة(٧).
  وأما نهيه ÷ عن الصلاة في أعطان الإبل(٨)، فلخشية مضرتها عند نفارها؛ وإذ لا تخلوا أعطانها من صديد الدبر في الأغلب(٩)، والله أعلم.
= للراكب ص ٥٤٨ رقم (١٢٧٢)، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الطواف الواجب ص ٣٢٣ رقم (١٨٧٧)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الحج - باب ما جاء في الطواف راكبًا ص ٢٠٥ رقم (٣٦٥)، والنسائي في سننه، كتاب المساجد - باب إدخال البعير المسجد ص ١٢٢ رقم (٧١٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك - باب من استلم الركن بمحجنه ص ٤٤٦ رقم (٢٩٤٨).
(١) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٤٠.
(٢) في (ب، ج): وبحديث علي # قال.
(٣) شفاء الأوام، كتاب الطهارة، باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١٤٠.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ١٩٠ رقم (٣٦٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ص ٩٩ رقم (٤٨٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ص ٧٥ رقم (٤٩٧)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٣٠ رقم (١٧٣٥٦)، وفي شفاء الأوام، كتاب الطهاة - باب تعيين الأشياء النجسة وبيان كيفية الطهارة منها ١/ ١٤٠.
(٥) في (ش): ومن الأدلة قوله ÷: «صلوا في مرابض الغنم».
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ١٩٠ رقم (٣٦٠)، وأخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الوضوء - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ص ٥٤ رقم (٢٣٤)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب الصلاة في مرابض الغنم رقم ١/ ١٦٦ رقم (٤١٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور ٣/ ٤٠٩ رقم (١١٢٧)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل ص ٨٩ رقم (٣٤٨)، وأخرجه في مجمع الزوائد، باب الصلاة في مرابد الغنم ١/ ٢٥٠ رقم (٣٦)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ٤٨ رقم (١٨٣)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب المساجد - باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجدا ص ١٢٠ رقم (٧٠٢)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب المساجد والجماعات - باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم ص ١١٦ رقم (٧٦٨).
(٦) في (ب): ولم يشرط ÷. وفي (ج): ولم يشترط حائلا.
(٧) في (ش): ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(٨) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من لحوم الإبل ص ١٩٠ رقم (٣٦٠)، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ص ٩٩ رقم (٤٨٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل ص ٧٤، ٧٥ رقم (٤٩٧)، وانظر: شفاء الأوام، كتاب الطهارة - باب تعيين الأشياء النجسة ويبان كيفية الطهارة منها ١/ ١٤٠.
(٩) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٤٠.