تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 213 - الجزء 1

  واستدل المخالفون على نجاسته بعموم أحاديث البول التي تقدمت الإشارة إليها⁣(⁣١)، وبقوله تعالى في اللبن: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ}⁣(⁣٢) ممتدحًا بإخلاص طاهر من بين نجسين⁣(⁣٣).

  قالوا: والأحاديث الدالة على طهارته ضعيفة⁣(⁣٤)، وحديث العرنيين ترخيص في التداوي بالنجس، وهو⁣(⁣٥) جائز بالنجاسات غير الخمر - كما سيأتي في الأطعمة -.

  ورُدَّ بأن أحاديث البول واردة في بول الآدمي خاصة، وذلك ظاهر من سياقها، وبول سائر غير المأكول مقيس عليه - كما تقدم - [دون بول المأكول؛ للفرق]⁣(⁣٦)، ولا نسلم نجاسة الفرث لما مر، والتمدح في الآية الكريمة بإخلاص مستلذ من بين مستكرهين لا ما ذكروه، ولا نسلم ضعف الأحاديث المذكورة، ولا جواز التداوي بالنجس على سبيل الإطلاق⁣(⁣٧).

[حكم نجاسة المشيمة والمضغة والعلقة، والخلاف في ذلك]

  فرع: والمشيمة⁣(⁣٨) والمضغة⁣(⁣٩) والعلقة⁣(⁣١٠) جميعها نجس مطلقا على المختار للمذهب⁣(⁣١١).

  وحكى في الزهور⁣(⁣١٢) عن الانتصار في العلقة والمضغة وجهين: الطهارة كالكبد⁣(⁣١٣).


(١) راجع ص ....

(٢) سورة النحل: ٦٦.

(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ٨ - ٩.

(٤) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢،.

(٥) في (ب، ج): فهو.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ش).

(٧) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢.

(٨) المشيمة: هي التي يكون فيها الولد، تخرج بعدَ الولد ولا يكونُ الولدُ فيها حين يخرجُ. وقيل: هي في الماشية: السلى الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٩٦.

(٩) المضغة: هي قطعة لحم وقلب الإنسان مضغة في جسده. انظر: مختار الصحاح، مادة: مضغ ص ٣٣٧، والبيان الشافي ١/ ٣٥.

(١٠) العلقة: هي الدم الغليظ، والقطعة منه علقة. انظر: مختار الصحاح، مادة: علق، ص ٢٤٨، والبيان الشافي ١/ ٣٥.

(١١) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٠، والبحر الزخار ١/ ١٣، والبيان الشافي ١/ ٣٥ - ٣٦.

(١٢) الزهور المشرقة على اللمع، ليوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلائي (ت: ٨٣٢ هـ)، منه نسخ بمكتبة الجامع الكبير برقم (١١٥٢ - ١١٥٨). ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٧٣.

(١٣) انظر: الزهور المشرقة والنفحات العبقة، ليوسف بن أحمد بن محمد عثمان - مخطوط رقمي - الجزء الأول/ لوحة رقم (١١).