باب النجاسات
  واستدل المخالفون على نجاسته بعموم أحاديث البول التي تقدمت الإشارة إليها(١)، وبقوله تعالى في اللبن: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ}(٢) ممتدحًا بإخلاص طاهر من بين نجسين(٣).
  قالوا: والأحاديث الدالة على طهارته ضعيفة(٤)، وحديث العرنيين ترخيص في التداوي بالنجس، وهو(٥) جائز بالنجاسات غير الخمر - كما سيأتي في الأطعمة -.
  ورُدَّ بأن أحاديث البول واردة في بول الآدمي خاصة، وذلك ظاهر من سياقها، وبول سائر غير المأكول مقيس عليه - كما تقدم - [دون بول المأكول؛ للفرق](٦)، ولا نسلم نجاسة الفرث لما مر، والتمدح في الآية الكريمة بإخلاص مستلذ من بين مستكرهين لا ما ذكروه، ولا نسلم ضعف الأحاديث المذكورة، ولا جواز التداوي بالنجس على سبيل الإطلاق(٧).
[حكم نجاسة المشيمة والمضغة والعلقة، والخلاف في ذلك]
  فرع: والمشيمة(٨) والمضغة(٩) والعلقة(١٠) جميعها نجس مطلقا على المختار للمذهب(١١).
  وحكى في الزهور(١٢) عن الانتصار في العلقة والمضغة وجهين: الطهارة كالكبد(١٣).
(١) راجع ص ....
(٢) سورة النحل: ٦٦.
(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ٨ - ٩.
(٤) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢،.
(٥) في (ب، ج): فهو.
(٦) ما بين المعقوفتين من (ش).
(٧) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢.
(٨) المشيمة: هي التي يكون فيها الولد، تخرج بعدَ الولد ولا يكونُ الولدُ فيها حين يخرجُ. وقيل: هي في الماشية: السلى الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٩٦.
(٩) المضغة: هي قطعة لحم وقلب الإنسان مضغة في جسده. انظر: مختار الصحاح، مادة: مضغ ص ٣٣٧، والبيان الشافي ١/ ٣٥.
(١٠) العلقة: هي الدم الغليظ، والقطعة منه علقة. انظر: مختار الصحاح، مادة: علق، ص ٢٤٨، والبيان الشافي ١/ ٣٥.
(١١) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٠، والبحر الزخار ١/ ١٣، والبيان الشافي ١/ ٣٥ - ٣٦.
(١٢) الزهور المشرقة على اللمع، ليوسف بن أحمد بن محمد عثمان الثلائي (ت: ٨٣٢ هـ)، منه نسخ بمكتبة الجامع الكبير برقم (١١٥٢ - ١١٥٨). ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٧٣.
(١٣) انظر: الزهور المشرقة والنفحات العبقة، ليوسف بن أحمد بن محمد عثمان - مخطوط رقمي - الجزء الأول/ لوحة رقم (١١).