باب النجاسات
  قال: وهذا هو المختار(١)؛ لخروجهما عن صفة الدم ولا كدم الحيض.
  وفي شرح الإرشاد: العلقة والمضغة طاهران من كل ما مَنيه طاهر كما رجحه النووي(٢)، خلافا لما يؤخد من كلام الحاوي(٣). انتهى.
  وفيه أيضًا ما لفظه: والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت عنه قياسًا على الجزء المقطوع، فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره(٤). انتهى. وهو مبني على قولهم بطهارة ميتة الآدمي(٥)، كما سيأتي.
  قلت: وفي قوله: "قياسًا على الجزء المقطوع" دلالة على أنها ليست بائن حي. ويفهم منه: أن الحياة لا تحلها، ويدل على ذلك أيضًا قوله في متن الإرشاد: "ومبان حيٍّ ومشيمة" بعطفها على مبان حيٍّ، والمعطوف غير المعطوف عليه كما هو معروف، ولا ينبغي أن تجعل المشيمة من جملة بائن الحي كما هو ظاهر كلام بعض أهل المذهب(٦)؛ لأنها ليست جزءًا من الحي. وإنما حكم بنجاستها قياسا عليه كما مر، والله أعلم.
[نجاسة الخمر]
  قوله أيده الله تعالى: (ومسكر هب إلاَّ نحو حشيشة) وفي نسخة: ومسكر هب غالبًا، وكلتاهما صحيحة.
  وهذا هو النوع الثاني من النجاسات المغلظة. وأراد(٧) بنحو الحشيشة ما كان مسكرًا مطربًا بأصل الخلقة، فإنه طاهر على المذهب(٨).
  واختار المؤلف أيده الله(٩) الحكم بنجاسته، وأشار بذكر المذهب إلى تضعيفه، كما هو
(١) في (ب): وهو المختار.
(٢) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المتقين في فقه مذهب الإمام الشافعي ص ٨، للإمام أبي زكريا بن شرف النووي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ٤ (٢٠٠٥ م - ١٤٢٦ هـ).
(٣) انظر: الحاوي الكبير ١/ ٧٩ - ٨٠.
(٤) انظر: الحاوي الكبير ١/ ٧٩ - ٨٠، وروضة الطالبين ص ٩.
(٥) انظر: قليوبي وعميرة على منهج الطالبين ١/ ١٠٣، ١٠٤، للشيخ زكريا الأنصاري - مكتبة الإيمان - المنصورة، أمام جامعة الأزهر - بدون، ومنهاج الطالبين ص ٨.
(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١١.
(٧) في (ب): فأراد.
(٨) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٠، والبحر الزخار ١/ ١١، وضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢، والانتصار ١/ ٤٣٣.
(٩) في (ب): واختار المؤلف الحكم.