تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 214 - الجزء 1

  قال: وهذا هو المختار⁣(⁣١)؛ لخروجهما عن صفة الدم ولا كدم الحيض.

  وفي شرح الإرشاد: العلقة والمضغة طاهران من كل ما مَنيه طاهر كما رجحه النووي⁣(⁣٢)، خلافا لما يؤخد من كلام الحاوي⁣(⁣٣). انتهى.

  وفيه أيضًا ما لفظه: والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت عنه قياسًا على الجزء المقطوع، فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره⁣(⁣٤). انتهى. وهو مبني على قولهم بطهارة ميتة الآدمي⁣(⁣٥)، كما سيأتي.

  قلت: وفي قوله: "قياسًا على الجزء المقطوع" دلالة على أنها ليست بائن حي. ويفهم منه: أن الحياة لا تحلها، ويدل على ذلك أيضًا قوله في متن الإرشاد: "ومبان حيٍّ ومشيمة" بعطفها على مبان حيٍّ، والمعطوف غير المعطوف عليه كما هو معروف، ولا ينبغي أن تجعل المشيمة من جملة بائن الحي كما هو ظاهر كلام بعض أهل المذهب⁣(⁣٦)؛ لأنها ليست جزءًا من الحي. وإنما حكم بنجاستها قياسا عليه كما مر، والله أعلم.

[نجاسة الخمر]

  قوله أيده الله تعالى: (ومسكر هب إلاَّ نحو حشيشة) وفي نسخة: ومسكر هب غالبًا، وكلتاهما صحيحة.

  وهذا هو النوع الثاني من النجاسات المغلظة. وأراد⁣(⁣٧) بنحو الحشيشة ما كان مسكرًا مطربًا بأصل الخلقة، فإنه طاهر على المذهب⁣(⁣٨).

  واختار المؤلف أيده الله⁣(⁣٩) الحكم بنجاسته، وأشار بذكر المذهب إلى تضعيفه، كما هو


(١) في (ب): وهو المختار.

(٢) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المتقين في فقه مذهب الإمام الشافعي ص ٨، للإمام أبي زكريا بن شرف النووي - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ٤ (٢٠٠٥ م - ١٤٢٦ هـ).

(٣) انظر: الحاوي الكبير ١/ ٧٩ - ٨٠.

(٤) انظر: الحاوي الكبير ١/ ٧٩ - ٨٠، وروضة الطالبين ص ٩.

(٥) انظر: قليوبي وعميرة على منهج الطالبين ١/ ١٠٣، ١٠٤، للشيخ زكريا الأنصاري - مكتبة الإيمان - المنصورة، أمام جامعة الأزهر - بدون، ومنهاج الطالبين ص ٨.

(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١١.

(٧) في (ب): فأراد.

(٨) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٠، والبحر الزخار ١/ ١١، وضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٨١ - ٨٢، والانتصار ١/ ٤٣٣.

(٩) في (ب): واختار المؤلف الحكم.