تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 216 - الجزء 1

  الإمامية أنها طاهرة، وإنما المحرم شربها⁣(⁣١).

  وعن أبي حنيفة أنها إذا طبخت قبل مصيرها خمرًا حتى يذهب ثلثاها بالطبخ حَلَّ منها دون المسكر، وكان طاهرًا، وما يحصل به الإسكار كآخر جرعة يكون نجسًا حرامًا، وهذا النوع يسمى الطلا⁣(⁣٢) [بكسر الطاء المهملة]⁣(⁣٣)، وقد أقام عمر الحد على شاربه، ولم يُنكر عليه ذلك⁣(⁣٤)، فكان إجماعًا سكوتيا [على تحريمها، والتنجيس فرع على التحريم⁣(⁣٥)، والله أعلم]⁣(⁣٦).

  وأما التي من يابس الشجرتين فالمذهب نجاستها وتحريمها؛ إلحاقًا لها بالخمر، وهو قول الأكثر⁣(⁣٧).

  وعن أبي حنيفة أن نبيذ التمر طاهر، ويجوز التطهر به في السفر، وأما نبيذ الزبيب فقيل: إنه يقول بنجاسته⁣(⁣٨)، والمشهور عنه أن نبيذ يابس الشجرتين إذا طبخ [أدنى طبخة قبل اختماره]⁣(⁣٩)، قيل⁣(⁣١٠): حتى يزول ثلثه بالطبخ حل منه دون المسكر، وكان طاهرا ذلك القدر⁣(⁣١١).

  وأما الذي من غير الشجرتين كالمتخذ من الحبوب، ويسمى مزرًا⁣(⁣١٢)، والمتخذ من العسل، ويسمى بتعًا، والمتخذ من النارجيل فالمذهب نجاسة جميع ذلك وتحريمه، وهو قول الأكثر⁣(⁣١٣)، كالنوعين المتقدمين مطلقا⁣(⁣١٤).


= إماما، ثقة، فقيها، عالمًا وحافظا للفقه والحديث، أخذ عنه مالك وغيره، توفي سنة ١٣٦ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ٨٩ - ٩٦ رقم (٢٣)، وتهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، ١٣٠ رقم (١٨٨١)، والتاريخ الكبير ٣/ ٢٨ رقم (٩٧٦)، والجرح والتعديل ٣/ ٤٧٥ رقم (٢١٣١)، والأعلام ٣/ ١٧.

(١) انظر: إرشاد الساري ١/ ٣٠٩، والبحر الزخار ١/ ١٦، وشرح الأزهار ٣/ ١٤.

(٢) انظر: البدائع ١/ ١٧.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).

(٤) في (ب): ولم ينكر عليه فكان.

(٥) انظر: الهداية ٤/ ٣٩٩.

(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش).

(٧) انظر: البحر الزخار ١/ ١١، ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٥، والبدائع ١/ ١٥ - ١٧، والهداية ٤/ ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٩) في (ش): طبخة شديدة. وفي (ب، ج): أدنى طبخ.

(١٠) في (ب): وقيل.

(١١) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٧٥٨، لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي - دار العلم - دمشق الدار الشامية - بيروت - ط ٢ (١٤١٤ هـ/١٩٩٤ م).

(١٢) الأمزار: جمع مزر، وهو شراب يصنع باليمن يتخذ من الشعير والعسل. انظر: البحر الزخار ١/ ١١.

(١٣) قوله: (وهو قول الأكثر) ساقط من (ب، ج، ش).

(١٤) انظر: البيان الشافي ١/ ٣٧، والبحر الزخار ٤/ ٣٤٨ - ٣٥٠، والتاج المذهب ١/ ٢٠.