تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 218 - الجزء 1

  عن بعض المتأخرين أنه نجس⁣(⁣١).

  وقال الإمام في البحر: وهو القياس إن لم يمنع منه إجماع⁣(⁣٢).

  وفي شرح الإرشاد ما لفظه: وفي المصباح إن ثبت أن الحشيشة مسكرة فهي نجسة، والأقرب - كما في القوت وغيره - أن الحشيشة مخدرة [مخيلة]⁣(⁣٣) منوِّمةٌ، وإن البنج ونحوه [مخيل]⁣(⁣٤) أي والسكر حصول طرب وخفة ونشاط، فلا يتناولهما المسكر ليحتاج إلى إخراجهما⁣(⁣٥). انتهى⁣(⁣٦).

  وقد اختار المؤلف أيده الله نحو هذا في جوزة الطيب، فقال: إنها طاهرة؛ لأنها ليست مسكرة. وقال⁣(⁣٧): ولذلك تدخل في الأطياب والمعاجين والأدوية، ويستعملها في ذلك كثير من أهل العلم والفضل، فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره فيحرم الكثير منه؛ لإضراره لا لكونه مسكرًا، وكذلك يكون الكلام في القريط يعني الأفيون. هذا حاصل ما [نقل عنه]⁣(⁣٨) #، وهو الغاية في التحقيق الذي لا يتجه غيره⁣(⁣٩).

  فعلى هذا يجوز التداوي بالقليل من الأفيون الشامي كما يعتاده بعض الناس لبعض الأمراض على وجه يؤمن معه المضرة؛ إذ هو من السموم، والذي يقتل منه قدر الدرهمين فما فوق، ولا يحكم بنجاسته؛ إذ ليس⁣(⁣١٠) بمسكر مطرب، وإنما هو مخدر منوِّم كما تقدم، وكذا يكون الحكم في ما كان يُغيِّرُ العقل من دون إسكار كالمرِّ ولُبِّ نوى


= العلم والتعليم ما لم يبلغه أحد من أهل زمانه، جمع بين محاسن العلم والعمل، له من المؤلفات مالم يكن لأحد من أهل عصره، توفي في شهر صفر سنة ٨٠٠ هـ، فمن ذلك: كشف المرادات في شرح الزيادات أربعة مجلدات، وله التعليق البديع على الزيادات مجلدان، والتعليق المفيد على الإفادة ثلاثة مجلدات، والتعليق على اللمع المسمى بالديباج النظير على لمع الأمير أربعة مجلدات، وجوهرة الغواص وشريدة القناص الموسومة شرحا لخلاصة الرصاص، وله تعليق شرح الأصول ونهاية الوصول إلى معاني الأصول، وتعليق الجوهرة المسمى: (اللؤلؤ الموصول إلى فوائد معاني جوهرة الأصول). انظر: طبقات الزيدية الكبرى ١/ ٥٨٩ رقم (٣٦١)، وأئمة اليمن ١/ ٢٨٨، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٥٧١، والبدر الطالع ١/ ٣٨١.

(١) انظر: البحر الزخار ١/ ١١.

(٢) البحر الزخار ١/ ١١.

(٣) في (ب، ج، ش): مخبلة.

(٤) في (ب، ج، ش): مخبل.

(٥) في (ب، ج): إخراجها.

(٦) شرح الإرشاد، مخطوط لم أقف عليه.

(٧) في (ب): قال.

(٨) في (ش): ما ذكره.

(٩) انظر: التاج المذهب ١/ ٢٠، وشرح الأزهار ١/ ٣٦.

(١٠) في (ب، ج): وليس.