تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 220 - الجزء 1

  بإراقتها⁣(⁣١)، مع نهيه عن إضاعة المال⁣(⁣٢).

  وأما من القياس: فلأنها مائع محرم كالبول، قيل: وفي كل من الأدلة المذكورة نظر⁣(⁣٣)، فالأولى الاستدلال على نجاستها بالإجماع قبل حدوث المخالفين في نجاستها.

  وقد نقل الإجماع على ذلك: أبو حامد [الإسفرائيني]⁣(⁣٤)، وابن عبد البر، حكى ذلك عنهما في شرح الإرشاد. و الله أعلم.

  الفائدة الرابعة: في حكم شاربها والمستحل لها:

  أما المتَّخَذ من عصير الشجرتين فيكفر مستحلُّه، ويفسق شاربه غير المستحل، وعلى كلام أبي الحسين والغزالي عصير العنب فقط⁣(⁣٥).

  وأما المتخذ من يابسهما فيفسق شاربه ومستحله⁣(⁣٦).

  وأما ما كان من غير الشجرتين فلا يقطع بفسق شاربه ولا المستحل⁣(⁣٧) له. وقيل: يفسق شاربه الذي مذهبه تحريمه؛ لأنه كالمجمع عليه في حقه. والله أعلم⁣(⁣٨).

  فرع⁣(⁣٩): قيل: وإذا تغير شيء من العنب في أصله حتى صار خمرًا حرم أكله، ولم ينجس ما جاوره من العنب، قيل: وكذا اليد والثياب للحرج والمشقة⁣(⁣١٠).

  فرع: وحكم النبيذ ونحوه حكم الخمر في النجاسة، والتحريم عند العترة والشافعي؛ لما


= وخادمه، مولده بالمدينة، وقد أسلم صغيرًا، وخدم رسول الله ÷ إلى أن قبض، وغزا معه ÷ أكثر من مرة، وبايع تحت الشجرة، وقد رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضوان الله عليهم سنة (٩٢ هـ)، وقيل: (٩٣ هـ). انظر: شرح الأزهار ٣/ ٨، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٩٥ رقم (٦٢)، والإصابة ١/ ٨٤ - ٨٥ رقم (٢٢٧).

(١) في (ب): بإراقها.

(٢) انظر: البحر الزخار ١/ ١٠.

(٣) في (ش): وفي كل من الأدلة المذكورة بحث.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ش).

أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائيني شيخ الشافعية ببغداد، ولد سنة (٣٤٠ هـ)، مات في شوال سنة (٤٠٦ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٩٣ - ١٩٧ رقم (١١١)، وتاريخ بغداد ٤/ ٣٦٨ - ٣٧٠ رقم (٢٢٣٩).

(٥) انظر: البحر الزخار ٤/ ٣٤٨،

(٦) انظر: الهداية ٤/ ٣٩٩.

(٧) في (ب): ولا مستحل له.

(٨) انظر: الهداية ٤/ ٣٩٩.

(٩) في (ش): فائدة.

(١٠) انظر: البحر الزخار ٤/ ٣٥٠.