كتاب الطهارة
  المبتدأ بلا عائد(١).
  والرجس: النجس في عرف الشرع(٢) كما تقدم. قيل: ولأن الحكمة في الحكم بنجاسة الكلب المبالغة في المنع من مخالطته؛ لترويعه الضيف، وطرده السائل(٣) والطارق لحاجة ونحو ذلك(٤)، والخنزير أسوأ حالا منه في ذلك، ولهذا لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب(٥)، وفي إحدى الروايتين عن مالك(٦) أنه طاهر، وعن الباقر، والصادق، والناصر أن شعره طاهر كشعر الميتة(٧).
  قلنا: إنما نجست الميتة بالموت فلم ينجس منها إلاَّ ما ذهبت حياته، بخلاف شعر الخنزير، ولا قياس مع الفرق(٨).
  وعن أبي حنيفة: شعره نجس، ويجوز الخرز به(٩).
  وعن القاسم(١٠) ترك الخرز به أفضل، فكأنه يقول بجوازه(١١). والله أعلم.
  فائدة: قيل: وما تفرع من الكلب والخنزير، أو من أحدهما فحكمه حكم ما تفرع منه، كأن يتولد بينها، أو بين أحدهما وبين حيوان طاهر، فيحكم بنجاسته ما تسلسل؛ لتولده(١٢) من أصل نجس(١٣)، والله أعلم.
  وأما الكافر: فعند الهادي، والقاسم، والناصر، ومالك، أنه نجس ذات كالكلب
(١) في (ش): وهو "غلام" بلا عائد من الخبر الذي هو حملة، وذلك لا يصح بخلاف الآية، فلا مانع من عود الضمير إلى الخنزير.
انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.
(٢) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٩١ - ٩٢، والانتصار ١/ ٤١٧.
(٣) في (ب): لترويعه للضيف وطرد السائل.
(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.
(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦.
(٦) انظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٢٨، وبداية المجتهد ١/ ٢٨.
(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦ - ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٥ - ٩٦، والانتصار ١/ ٤١٦ والبحر الزخار ١/ ١٢، ومسائل الناصريات، تأليف: علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى - مركز البحوث والدراسات العلمية - إيران - (١٤١٧ هـ/١٩٩٧ م) ص ١٠٠.
(٨) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.
(٩) انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٤، والبدائع ١/ ٦٣.
(١٠) في (ب): وعن القاسم #.
(١١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.
(١٢) في (ب): ما تسلسل التولد.
(١٣) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦.