تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 224 - الجزء 1

  المبتدأ بلا عائد⁣(⁣١).

  والرجس: النجس في عرف الشرع⁣(⁣٢) كما تقدم. قيل: ولأن الحكمة في الحكم بنجاسة الكلب المبالغة في المنع من مخالطته؛ لترويعه الضيف، وطرده السائل⁣(⁣٣) والطارق لحاجة ونحو ذلك⁣(⁣٤)، والخنزير أسوأ حالا منه في ذلك، ولهذا لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب⁣(⁣٥)، وفي إحدى الروايتين عن مالك⁣(⁣٦) أنه طاهر، وعن الباقر، والصادق، والناصر أن شعره طاهر كشعر الميتة⁣(⁣٧).

  قلنا: إنما نجست الميتة بالموت فلم ينجس منها إلاَّ ما ذهبت حياته، بخلاف شعر الخنزير، ولا قياس مع الفرق⁣(⁣٨).

  وعن أبي حنيفة: شعره نجس، ويجوز الخرز به⁣(⁣٩).

  وعن القاسم⁣(⁣١٠) ترك الخرز به أفضل، فكأنه يقول بجوازه⁣(⁣١١). والله أعلم.

  فائدة: قيل: وما تفرع من الكلب والخنزير، أو من أحدهما فحكمه حكم ما تفرع منه، كأن يتولد بينها، أو بين أحدهما وبين حيوان طاهر، فيحكم بنجاسته ما تسلسل؛ لتولده⁣(⁣١٢) من أصل نجس⁣(⁣١٣)، والله أعلم.

  وأما الكافر: فعند الهادي، والقاسم، والناصر، ومالك، أنه نجس ذات كالكلب


(١) في (ش): وهو "غلام" بلا عائد من الخبر الذي هو حملة، وذلك لا يصح بخلاف الآية، فلا مانع من عود الضمير إلى الخنزير.

انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.

(٢) انظر: ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ١/ ٩١ - ٩٢، والانتصار ١/ ٤١٧.

(٣) في (ب): لترويعه للضيف وطرد السائل.

(٤) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦.

(٦) انظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة ١/ ٢٨، وبداية المجتهد ١/ ٢٨.

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦ - ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٥ - ٩٦، والانتصار ١/ ٤١٦ والبحر الزخار ١/ ١٢، ومسائل الناصريات، تأليف: علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى - مركز البحوث والدراسات العلمية - إيران - (١٤١٧ هـ/١٩٩٧ م) ص ١٠٠.

(٨) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.

(٩) انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٤، والبدائع ١/ ٦٣.

(١٠) في (ب): وعن القاسم #.

(١١) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢.

(١٢) في (ب): ما تسلسل التولد.

(١٣) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٦.