تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 225 - الجزء 1

  والخنزير⁣(⁣١)؛ لظاهر قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣(⁣٢) ونحوها، [ولا فرق في ذلك بين كافر التصريح وكافر التأويل]⁣(⁣٣).

  وعند زيد بن علي # والمؤيد، والفريقين أنه طاهر⁣(⁣٤)؛ إذ لم يؤثر عن النبي ÷ وأصحابه توقي رطوباتهم مع كون أكثر مستعملاتهم لا تخلو منها مطعومًا ومشروبًا وملوبسا⁣(⁣٥). بل المأثور عنهم عدم توقيها كما تشهد به كتب الأحاديث والسير، قالوا: الآية مَسُوقَةٌ لذمهم، والإخبار عن خبث عقائدهم وأعمالهم، فاقتضى ذلك حملها على المجاز⁣(⁣٦).

  قلنا: الآية مصرحة بنجاستهم، وحملها على المجاز خلاف الظاهر، وكان نزولها بعد الفتح فنسخت ما قبلها⁣(⁣٧). والله أعلم.

[حكم ما قطع من حي ذي دم]

  قوله أيده الله تعالى: (وبائن حي ذي دم) هذا سادس النجاسات المغلظة: وهو ما انفصل من جسد حيٍّ له دم⁣(⁣٨) سائل فإنه يكون نجسًا كميتته⁣(⁣٩)؛ لنحو حديث


(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٦، ونيل الأوطار ١/ ٣١، والناصريات ص ٨٤، وبداية المجتهد ١/ ٢٨.

(٢) سورة التوبة: ٢٨.

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ش). وهذه الزيادة لا تأتي لمذهب الزيدية؛ وهو قول الفقيه يوسف؛ كما في هامش شرح الأزهار ١/ ٣٧، وذلك تعصب، وكان الأولى بابن بهران حذفها، كما كان في نسخة المسودة؛ لأنها تفرق الأمة الإسلامية خاصة مع عدم الاتفاق على نجاسة كافر التصريح عند أكثر علماء الزيدية وغيرهم. والأولى أيضًا عدم التكفير بالتأويل، والحمل على السلامة.

(٤) في (ش) بزيادة: لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}⁣[المائدة: ٥]؛ ولما رواه أبو داود عن جابر قال: كنا نغزوا مع رسول الله ÷ فنصيب من آنية أهل الكتاب وأسقيتهم، ونستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا؛ ولأنه كان ربما ربط الأسير المشرك بإحدى سواري المسجد، وأتي بالطعام والشراب من بيوت رسول الله ÷ كما في قصة ثمامة بن أثال الحنفي، ولم يرو عن أحد أنها غسلت الأواني من أثره.

(٥) انظر: مسند الإمام زيد ص ٧٨، والانتصار ١/ ٣٢١، وبدائع الصنائع ١/ ٦٤، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٢٨ وفيه: وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر، ولم يفصل بين المسلم والمشرك، والأم ١/ ٥٨، والمجموع ١/ ٣١٧ - ٣٢١، وروضة الطالبين ص ٩، وشرح الأزهار ١/ ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٦، ونيل الأوطار ١/ ٣١.

(٦) انظر: ضوء النهار ١/ ٩٦ - ٩٧، والبحر الزخار ١/ ١٢ - ١٣.

(٧) انظر: البحر الزخار ١/ ١٣.

(٨) في (ب): من جسد حيٍّ ذي دم.

(٩) انظر: شفاء الأوام ١/ ١٣٤.