باب النجاسات
  أبي واقد الليثي الصحابي(١) قال: قال رسول الله ÷: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(٢). هذه رواية أبي داود. وعند(٣) النسائي قال: قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبل(٤)، ويقطعون أليات الغنم(٥) يأكلون ذلك، فقال رسول الله ÷: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة لا يؤكل».
  وقوله: "ذي دم" احتراز مما لا دم له سائل، فإن المقطوع منه لا يكون نجسا، كما يقطع من الجراد والدود ونحوهما، قياسا على ميتته(٦).
  وحذف قوله في الأزهار: "حلته حياة" [اكتفاء](٧) بقوله: "بائن حي"؛ لأن ما لا تحله الحياة [كالشعر والظلف والظفر](٨) ليس من جملة الحي، فلا يصدق عليه أنه بائن حي، فلا حاجة إلى الاحتراز منه، وإنما المراد ببائن حي ما قطع مما تحله الحياة. والذي لا تحله الحياة هو أطراف الشعر، والقرون، والأظلاف، والريش اتفاقًا، وكذلك أصولها
(١) الحارث بن عوف صاحب النبي ÷. قال البخاري، وأبو أحمد والحاكم: شهد بدرًا، وله عدة أحاديث وحدث أيضًا عن أبي بكر وعمر، وشهد الفتح، وسكن مكة، توفي سنة (٦٥ هـ). روى له جماعة. انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٤ - ٥٧٦ رقم (٢٩٨)، وأسد الغابة ٦/ ٣١٩ رقم (٦٣٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الصيد - باب إذا قطع من الصيد قطعة ص ٤٨٧ رقم (٢٨٥٥)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الصيد، باب ما جاءك ما قطع من الحي فهو ميت ص ٣٤٩ رقم (١٤٨٠)، وقال: المرفوع فيه حسن، وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢١٨ رقم (٢١٩٥٣)، وأخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة وهي حية ص ٤٨٩، رقم (٣٢١٦)، وأخرجه البيهقي في السن الكبرى، كتاب الطهارة - باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ١/ ٢٣ رقم (٧٩)، وأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك ٤/ ٢٩٢ رقم (٨٢)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب استحباب تقليم الأظافر مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ٤/ ٣٠٠ رقم (٣٣٢)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٦ رقم (١٤٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٤/ ١٢٤، كتاب الأشربة - باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.
(٣) في (ب): وعن النسائي.
(٤) أسنمة الإبل: الأسنمة جمع سنام البعير. انظر: البحر الزخار ١/ ١٣.
(٥) أليات الغنم: بفتح الهمزة واللام ثم ياء مثناة من تحت: جمع ألية. انظر: البحر الزخار ١/ ١٣.
(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١٤، وشرح الأزهار ١/ ٣٧.
(٧) في (ش): استغناء.
(٨) ما بين المعقوفتين من (ك).