تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب النجاسات

صفحة 231 - الجزء 1

  أنمر يجلب من بلاد الهند والسند. والزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزج، ذفر الرائحة، يخالطه طيب كطيب المسك، يوجد في إبطيه، وباطن أفخاذه، وحول دبره، فيؤخذ من هذه المواضع بِمَلْعَقَةٍ⁣(⁣١) أو بدرهم رقيق. انتهى⁣(⁣٢).

  قال بعض الشافعية⁣(⁣٣): لكن يغلب عليه اختلاطه بما يتساقط من شعره، [فليحترز عما وجد فيه منه]⁣(⁣٤) انتهى.

  وهو مبني على أصلهم في نجاسة ما انفصل من شعر غير المأكول، والمذهب خلافه⁣(⁣٥) كما تقدم.

[نجاسة الميتة]

  قوله أيده الله تعالى: (وميتته غالبا) أي ميتة ما له دم سائل، وهذا سابع النجاسات المغلظة.

  والمراد بالميتة: كل ما له دم زالت حياته من دون ذكاة شرعية، فيدخل في ذلك ما ذكي⁣(⁣٦) من غير المأكول مطلقًا، وما ذكي من المأكول تذكية غير شرعية، فكلاهما ميتة⁣(⁣٧).

  والمذهب نجاسة الميتة كلها إلا ما لا تحله الحياة من غير نجس الذات، كما تقدم ذكره في بائن الحي⁣(⁣٨).

  وعند الشافعي أن ذلك جميعه⁣(⁣٩) نجس⁣(⁣١٠)؛ لعموم قوله ÷: «لا⁣(⁣١١) تنتفعوا من الميتتة بشيء»⁣(⁣١٢)، ونحوه.

  قلنا: لا موت فيما لا تحله الحياة، فبقي على الأصل، وهو الطهارة.


(١) في (ب): بما صفة.

(٢) انظر: كتاب الحيوان ٢/ ١٠٥.

(٣) انظر: مغني المحتاج ١/ ٨٠ - ٨١، والمهذب ١/ ١١.

(٤) في (ش): فينبغي أن يحترز عما فيه شيء من شعره.

(٥) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧.

(٦) في (ب): فيدخل في ذلك من.

(٧) انظر: شرح الأزهار ١/ ٣٧، وضوء النهار ١/ ٩٩، والبيان الشافي ١/ ٤١.

(٨) الانتصار ١/ ٤٢١، وضوء النهار ١/ ٩٩، والبيان الشافي ١/ ٤١، ومختصر الطحاوي ص ١٧.

(٩) في (ب): كله.

(١٠) انظر: المهذب ١/ ١٧٠، والأم ١/ ٢١٦.

(١١) في (ب): ألا لا.

(١٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب العقيقة، باب من كان لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ٥/ ٢٠٦ رقم (٢٥٢٧٧)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة - باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ١/ ٤٦٨ رقم (٢٦٩١).